____________________
وقد استدل للقول الآخر بوجوه:
منها: ما عن سيد المدارك في كتاب الطهارة وهو: أن ما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يبيحه التيمم، وما ثبت توقفه على نوع خاص منها كالغسل في صوم الجنب لا يبيحه التيمم لاختصاص أدلة كونه مبيحا بالقسم الأول.
وفيه: إن مقتضى إطلاق الأدلة قيام التيمم مقام الغسل والوضوء في جميع أحكامها سيما بناء على المختار من كون الطهارة من العناوين المنطبقة عليهما لا أمرا متولدا منهما.
ومنها: أن المانع في المقام هو الجنابة والتيمم لا يرفعها وهو طهور بمنزلة الماء في كل ما يجب فيه الغسل لا فيما توقف على رفع الجنابة، فالتيمم يجل في كل موضع يجب فيه الغسل لا فيما يشترط بعدم الجنابة، ولذلك لم يذكروا في كتاب الطهارة من التيمم الواجب ما كان لصوم واجب كما عدوا للصلاة والطواف الواجبين.
وفيه: أنه قد تقدم في الجزء الثالث من هذا الشرح في مبحث التيمم: أن التيمم رافع للحدث ما دام بقاء العذر لا مبيح خاصة، مع أنه لو سلم كونه مبيحا مقتضى إطلاق دليله أن كل ما أباحه الغسل إما لكونه شرطا أو لأنه رافع للحدث الذي هو رافع له يبيحه التيمم.
ومنها: أن قوله (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: في الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان، ثم ينام قبل أن يغتسل: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر الماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه (1). يدل على ذلك حيث إنه (عليه السلام) لم يأمره بالتيمم.
وفيه: أن عدم التنبيه عليه لا يدل على عدم مشروعيته، فالأظهر هو وجوبه
منها: ما عن سيد المدارك في كتاب الطهارة وهو: أن ما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يبيحه التيمم، وما ثبت توقفه على نوع خاص منها كالغسل في صوم الجنب لا يبيحه التيمم لاختصاص أدلة كونه مبيحا بالقسم الأول.
وفيه: إن مقتضى إطلاق الأدلة قيام التيمم مقام الغسل والوضوء في جميع أحكامها سيما بناء على المختار من كون الطهارة من العناوين المنطبقة عليهما لا أمرا متولدا منهما.
ومنها: أن المانع في المقام هو الجنابة والتيمم لا يرفعها وهو طهور بمنزلة الماء في كل ما يجب فيه الغسل لا فيما توقف على رفع الجنابة، فالتيمم يجل في كل موضع يجب فيه الغسل لا فيما يشترط بعدم الجنابة، ولذلك لم يذكروا في كتاب الطهارة من التيمم الواجب ما كان لصوم واجب كما عدوا للصلاة والطواف الواجبين.
وفيه: أنه قد تقدم في الجزء الثالث من هذا الشرح في مبحث التيمم: أن التيمم رافع للحدث ما دام بقاء العذر لا مبيح خاصة، مع أنه لو سلم كونه مبيحا مقتضى إطلاق دليله أن كل ما أباحه الغسل إما لكونه شرطا أو لأنه رافع للحدث الذي هو رافع له يبيحه التيمم.
ومنها: أن قوله (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: في الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان، ثم ينام قبل أن يغتسل: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر الماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه (1). يدل على ذلك حيث إنه (عليه السلام) لم يأمره بالتيمم.
وفيه: أن عدم التنبيه عليه لا يدل على عدم مشروعيته، فالأظهر هو وجوبه