____________________
والنكاح (1).
وأورد عليه بأمور:
1 - ضعف سنده لاشتماله على عدة من المجاهيل.
وفيه: بعد تصحيحه بأن المروزي ضعيف - لأن بقية رجال السند ثقات - أن ضعفه ينجبر بعمل الأصحاب واستنادهم إليه. لا يقال: إنه لم يثبت استنادهم إليه - ولعلهم استندوا إلى عموم ما دل على مفطرية الأكل، بل المظنون عدمه لطرحهم سائر الفقرات التي تضمنها الخبر، ولما في الحدائق: من أن المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الكفارة بل القضاء خاصة وهو خلاف ما وقع التصريح به فيه.
فإنه يقال: إن الظاهر من كلماتهم - مضافا إلى تصريح جماعة به - استنادهم إليه، لأن كلماتهم طفحت بأن إيصال الغبار إلى الحلق مفطر مع أن الإيصال إلى الحلق بنفسه ليس مفطرا، بل نزوله ووصوله إلى الجوف مفطر، وليس ذلك إلا من جهة متابعة النص، مع أنهم لو كانوا مستندين في ذلك إلى عموم ما دل على مفطرية الأكل لذكروه في ذيل مفطرية الأكل والشرب لكونه من فروعهما حينئذ لا ذكره مستقلا.
وبالجملة: بعد ملاحظة القرائن الداخلية والخارجية تطمئن النفس باستناد الأصحاب إليه، وطرحهم سائر فقراته لأجل معارضتها مع النصوص الأخر لا ينافي الاستناد إليه فيما لا معارض له. ومنه يظهر ما في حكمهم بعدم وجوب الكفارة، مع أن هذا الإشكال يرد حتى بناء على أن يكون مدركهم عموم مفطرية الأكل. وسيأتي تنقيح القول فيه إن شاء الله تعالى.
2 - إنه مضمر، والقائل مجهول، ولعله غير الإمام (عليه السلام).
وفيه: إن تدوين أرباب الحديث والأساطين له في كتبهم شهادة منهم بكونه
وأورد عليه بأمور:
1 - ضعف سنده لاشتماله على عدة من المجاهيل.
وفيه: بعد تصحيحه بأن المروزي ضعيف - لأن بقية رجال السند ثقات - أن ضعفه ينجبر بعمل الأصحاب واستنادهم إليه. لا يقال: إنه لم يثبت استنادهم إليه - ولعلهم استندوا إلى عموم ما دل على مفطرية الأكل، بل المظنون عدمه لطرحهم سائر الفقرات التي تضمنها الخبر، ولما في الحدائق: من أن المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الكفارة بل القضاء خاصة وهو خلاف ما وقع التصريح به فيه.
فإنه يقال: إن الظاهر من كلماتهم - مضافا إلى تصريح جماعة به - استنادهم إليه، لأن كلماتهم طفحت بأن إيصال الغبار إلى الحلق مفطر مع أن الإيصال إلى الحلق بنفسه ليس مفطرا، بل نزوله ووصوله إلى الجوف مفطر، وليس ذلك إلا من جهة متابعة النص، مع أنهم لو كانوا مستندين في ذلك إلى عموم ما دل على مفطرية الأكل لذكروه في ذيل مفطرية الأكل والشرب لكونه من فروعهما حينئذ لا ذكره مستقلا.
وبالجملة: بعد ملاحظة القرائن الداخلية والخارجية تطمئن النفس باستناد الأصحاب إليه، وطرحهم سائر فقراته لأجل معارضتها مع النصوص الأخر لا ينافي الاستناد إليه فيما لا معارض له. ومنه يظهر ما في حكمهم بعدم وجوب الكفارة، مع أن هذا الإشكال يرد حتى بناء على أن يكون مدركهم عموم مفطرية الأكل. وسيأتي تنقيح القول فيه إن شاء الله تعالى.
2 - إنه مضمر، والقائل مجهول، ولعله غير الإمام (عليه السلام).
وفيه: إن تدوين أرباب الحديث والأساطين له في كتبهم شهادة منهم بكونه