____________________
رواية عن المعصوم (عليه السلام).
3 - إنه معارض مع صحيح محمد بن مسلم المتقدم الحاصر للمفطرات في أمور ليس ذلك منها.
وفيه: أنه أخص مطلقا منه، فيقيد إطلاقه به.
4 - إنه يعارضه موثق عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه. فقال (عليه السلام): جائز لا بأس به، وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال (عليه السلام): لا بأس (1).
وفيه: أن الموثق أعم من الخبر من وجهين: من جهة شمول الموثق للعمد وغيره.
إن لم يكن ظاهرا في غير العمد، ومن جهة شموله للغليظ والرقيق، والخبر مختص بالعمد، والغبار الغليظ، فيقيد إطلاق الموثق به.
5 - إن الأصحاب قيدوا الغبار بالغليظ والخبر مطلق.
وفيه: أن قوله: أو كنس بيتا فدخل... إلخ ظاهر في إرادة الغبار الغليظ، إذ الغبار الذي يحصل عند كنس البيت يكون غليظا غالبا، مع أنه لا مانع من تقييد إطلاقه بالإجماع لو كان.
فالمتحصل صحة الاستدلال بهذا الخبر، فالأظهر مفطرية الغبار الغليظ.
وأما الغبار الرقيق: فعن الأكثر: عدم مفطريته، بل نسب إلى المشهور، وهو الأظهر لموثق ابن سعيد المتقدم، إذ قد عرفت أن الجمع بينه وبين خبر المروزي يقتضي الالتزام بذلك إن لم يكن مختصا بغير العمد، ومورده وإن كان الغبار الحرام إلا أنه يتعدى عنه إلى الحلال بالأولوية، وتنقيح المناط بل مورد النص في المقام ملغاة بنظر العرف كما لا يخفى، بل ليس في الخبر ما يشهد بكون مورده الحرام، أضف إلى
3 - إنه معارض مع صحيح محمد بن مسلم المتقدم الحاصر للمفطرات في أمور ليس ذلك منها.
وفيه: أنه أخص مطلقا منه، فيقيد إطلاقه به.
4 - إنه يعارضه موثق عمرو بن سعيد عن الإمام الرضا (عليه السلام): عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه. فقال (عليه السلام): جائز لا بأس به، وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال (عليه السلام): لا بأس (1).
وفيه: أن الموثق أعم من الخبر من وجهين: من جهة شمول الموثق للعمد وغيره.
إن لم يكن ظاهرا في غير العمد، ومن جهة شموله للغليظ والرقيق، والخبر مختص بالعمد، والغبار الغليظ، فيقيد إطلاق الموثق به.
5 - إن الأصحاب قيدوا الغبار بالغليظ والخبر مطلق.
وفيه: أن قوله: أو كنس بيتا فدخل... إلخ ظاهر في إرادة الغبار الغليظ، إذ الغبار الذي يحصل عند كنس البيت يكون غليظا غالبا، مع أنه لا مانع من تقييد إطلاقه بالإجماع لو كان.
فالمتحصل صحة الاستدلال بهذا الخبر، فالأظهر مفطرية الغبار الغليظ.
وأما الغبار الرقيق: فعن الأكثر: عدم مفطريته، بل نسب إلى المشهور، وهو الأظهر لموثق ابن سعيد المتقدم، إذ قد عرفت أن الجمع بينه وبين خبر المروزي يقتضي الالتزام بذلك إن لم يكن مختصا بغير العمد، ومورده وإن كان الغبار الحرام إلا أنه يتعدى عنه إلى الحلال بالأولوية، وتنقيح المناط بل مورد النص في المقام ملغاة بنظر العرف كما لا يخفى، بل ليس في الخبر ما يشهد بكون مورده الحرام، أضف إلى