____________________
صرح به أهله.
واستدل لما ذهب إليه المشهور: بأنه إذا قصد الإنزال يكون ذلك بنفسه مفطرا لما تقدم من مفطرية قصد المفطر، وإلا فيعتبر الاعتياد لوجوه:
1 - إن ظاهر السؤال في صحيح ابن الحجاج استمرار العبث إلى حصول الإمناء، فيظهر منه كثرة العبث وهي عادة موجبة للإمناء.
وفيه: أنه لا مفهوم لجوابه (عليه السلام) كي يوجب تقييد إطلاق سائر النصوص، ومنطوقه لا ينافي إطلاقها حتى يقيد به.
2 - إن نصوص الباب وإن كانت مطلقة إلا أنها لتضمنها الكفارة تختص بصورة القصد أو الاعتياد، إذ الكفارة لا تناسب العذر المفروض من جهة عدم القصد وعدم الاعتياد معا، هذا بخلاف تحقق أحدهما الذي له نحو من الطريقية العرفية.
وفيه: أن الكفارة وإن كانت لا تناسب العذر إلا أن الكلام في كون عدم الاعتياد وعدم القصد معا مع احتمال نزول المني بذلك الفعل عذرا، ومقتضى إطلاق النصوص عدم كونه عذرا.
3 - مرسل المقنع عن الإمام علي (عليه السلام): لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شئ (1). المحمول على صورة عدم القصد وعدم الاعتياد معا، جمعا بينه وبين النصوص المتقدمة.
وفيه: أولا: أنه ضعيف للإرسال.
وثانيا: أنه مروي عن الفقيه هكذا: لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة.
وثالثا: أنه معارض مع النصوص المتقدمة، والجمع بالنحو المذكور تبرعي لا يعبأ
واستدل لما ذهب إليه المشهور: بأنه إذا قصد الإنزال يكون ذلك بنفسه مفطرا لما تقدم من مفطرية قصد المفطر، وإلا فيعتبر الاعتياد لوجوه:
1 - إن ظاهر السؤال في صحيح ابن الحجاج استمرار العبث إلى حصول الإمناء، فيظهر منه كثرة العبث وهي عادة موجبة للإمناء.
وفيه: أنه لا مفهوم لجوابه (عليه السلام) كي يوجب تقييد إطلاق سائر النصوص، ومنطوقه لا ينافي إطلاقها حتى يقيد به.
2 - إن نصوص الباب وإن كانت مطلقة إلا أنها لتضمنها الكفارة تختص بصورة القصد أو الاعتياد، إذ الكفارة لا تناسب العذر المفروض من جهة عدم القصد وعدم الاعتياد معا، هذا بخلاف تحقق أحدهما الذي له نحو من الطريقية العرفية.
وفيه: أن الكفارة وإن كانت لا تناسب العذر إلا أن الكلام في كون عدم الاعتياد وعدم القصد معا مع احتمال نزول المني بذلك الفعل عذرا، ومقتضى إطلاق النصوص عدم كونه عذرا.
3 - مرسل المقنع عن الإمام علي (عليه السلام): لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شئ (1). المحمول على صورة عدم القصد وعدم الاعتياد معا، جمعا بينه وبين النصوص المتقدمة.
وفيه: أولا: أنه ضعيف للإرسال.
وثانيا: أنه مروي عن الفقيه هكذا: لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة.
وثالثا: أنه معارض مع النصوص المتقدمة، والجمع بالنحو المذكور تبرعي لا يعبأ