____________________
1 - الأصل وعدم صدق الأدلة، قال: ولهذا مع قولهم بالتحريم جوزوا الأكل بالقاشوقة بإدخالها في الفم، وكذا أكل الفواكه بعد العض مع بقاء الرطوبة في موضع العض، وكذا في الشربة.
2 - أنه يجوز ابتلاع الريق ما دام في الفم وإن كثر فكذلك إن خرج.
3 - جملة من النصوص: كصحيح أبي ولاد الحناط: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ فقال (عليه السلام): لا بأس ليس عليك شئ (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى (عليه السلام): عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال (عليه السلام): لا بأس (2).
وموثق أبي بصير: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصائم يقبل؟ قال (عليه السلام): نعم ويعطيها لسانه تمصه (3).
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن دعوى عدم صدق الأدلة لا وجه لها سوى توهم عدم صدق الأكل والشرب، وهو إنما يتم إذا استهلك الريق الخارج في الفم، وأما في صورة بقائه فيصدق ذلك على ابتلاعه لما عرفت آنفا فيكون مفطرا، وأما ما في الحدائق من تسليم عدم صدق الأكل والالتزام بالمفطرية بدعوى عدم التلازم بين عدم كونه مأكولا وصحة الصوم فإنهم صرحوا ببطلان الصوم بالغبار والدخان الغليظ مع أنهما ليسا من المأكول فيجوز أن يكون هذا من قبيله عندهم، فغير سديد، إذ لو سلم عدم صدق الأكل عليه لا مناص عن القول بعدم المفطرية لما دل على حصر المفطرات
2 - أنه يجوز ابتلاع الريق ما دام في الفم وإن كثر فكذلك إن خرج.
3 - جملة من النصوص: كصحيح أبي ولاد الحناط: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ فقال (عليه السلام): لا بأس ليس عليك شئ (1).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى (عليه السلام): عن الرجل الصائم أله أن يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال (عليه السلام): لا بأس (2).
وموثق أبي بصير: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصائم يقبل؟ قال (عليه السلام): نعم ويعطيها لسانه تمصه (3).
وفي الكل نظر: أما الأول: فلأن دعوى عدم صدق الأدلة لا وجه لها سوى توهم عدم صدق الأكل والشرب، وهو إنما يتم إذا استهلك الريق الخارج في الفم، وأما في صورة بقائه فيصدق ذلك على ابتلاعه لما عرفت آنفا فيكون مفطرا، وأما ما في الحدائق من تسليم عدم صدق الأكل والالتزام بالمفطرية بدعوى عدم التلازم بين عدم كونه مأكولا وصحة الصوم فإنهم صرحوا ببطلان الصوم بالغبار والدخان الغليظ مع أنهما ليسا من المأكول فيجوز أن يكون هذا من قبيله عندهم، فغير سديد، إذ لو سلم عدم صدق الأكل عليه لا مناص عن القول بعدم المفطرية لما دل على حصر المفطرات