____________________
الاختيارية تنافي الصوم.
وبالنصوص (1) الدالة على مفطرية البقاء على الجنابة، وأنه يوجب القضاء وبطلان الصوم، فإنها تدل على منافاة الإحداث للصوم كالبقاء بالأولوية.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه يمكن أن يكون السؤال مختصا بصورة الإنزال، بل لا يبعد دعوى أن الظاهر هو ذلك من جهة أن الاحتلام يوجب الجنابة في تلك الصورة، فجوابه (عليه السلام) لا يدل على أنه يفطر في غير تلك الصورة أيضا.
وبالجملة: لا إطلاق له سؤالا وجوابا كي يتمسك به.
وأما الثاني: فلأنه من الجائز كون قوله: يعني... إلى آخره من كلام الراوي فلا يصح التمسك به، واهتمام الرواة بضبطه وإسقاط كلمة قال في التهذيب لا يدلان على أنه من كلام الإمام (عليه السلام)، مع أنه لا مفهوم له كي يدل على أن الجنابة الحاصلة عن غير الاحتلام تفطر الصوم ويتمسك بإطلاقه في المقام.
وأما نصوص البقاء على الجنابة: فهي تدل بالفحوى على أن إحداث الجنابة في أول انعقاد الصوم يوجب بطلانه لا أنه في وسط الصوم يفطره، إذ يمكن أن يكون شئ مانعا عن انعقاد شئ آخر غير مانع عن استدامته، بل الجنابة الحاصلة بالاحتلام كذلك كما لا يخفى.
فالصحيح أن يستدل لهذا القول بصحيح البزنطي عن أبي سعيد القماط عن الصادق (عليه السلام): عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح قال (عليه السلام): لا شئ عليه. وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال، (2) فإنه
وبالنصوص (1) الدالة على مفطرية البقاء على الجنابة، وأنه يوجب القضاء وبطلان الصوم، فإنها تدل على منافاة الإحداث للصوم كالبقاء بالأولوية.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه يمكن أن يكون السؤال مختصا بصورة الإنزال، بل لا يبعد دعوى أن الظاهر هو ذلك من جهة أن الاحتلام يوجب الجنابة في تلك الصورة، فجوابه (عليه السلام) لا يدل على أنه يفطر في غير تلك الصورة أيضا.
وبالجملة: لا إطلاق له سؤالا وجوابا كي يتمسك به.
وأما الثاني: فلأنه من الجائز كون قوله: يعني... إلى آخره من كلام الراوي فلا يصح التمسك به، واهتمام الرواة بضبطه وإسقاط كلمة قال في التهذيب لا يدلان على أنه من كلام الإمام (عليه السلام)، مع أنه لا مفهوم له كي يدل على أن الجنابة الحاصلة عن غير الاحتلام تفطر الصوم ويتمسك بإطلاقه في المقام.
وأما نصوص البقاء على الجنابة: فهي تدل بالفحوى على أن إحداث الجنابة في أول انعقاد الصوم يوجب بطلانه لا أنه في وسط الصوم يفطره، إذ يمكن أن يكون شئ مانعا عن انعقاد شئ آخر غير مانع عن استدامته، بل الجنابة الحاصلة بالاحتلام كذلك كما لا يخفى.
فالصحيح أن يستدل لهذا القول بصحيح البزنطي عن أبي سعيد القماط عن الصادق (عليه السلام): عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح قال (عليه السلام): لا شئ عليه. وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال، (2) فإنه