____________________
على الذي يجامع (1).
وموثق سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال (عليه السلام): عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين (2).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام): عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال (عليه السلام): كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة (3). ونحوها غيرها، وهي وإن دلت على وجوب الكفارة خاصة إلا أنها تدل على فساد الصوم ويترتب عليه وجوب القضاء بدليله.
وتشهد بالمفطرية جملة أخرى من النصوص الواردة في اللمس والتقبيل:
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال (عليه السلام): إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني (4).
وصحيح الفاضلين عن مولانا الباقر (عليه السلام): هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال (عليه السلام): إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه (5). ونحوهما غيرهما، إذ لو لم يكن خروج المني عقيب فعل اقتضى ذلك مفسدا للصوم لما صح التعليل.
والظاهر من النصوص خصوصا الطائفة الثانية وما دل على مبطلية الجنابة العمدية، مفطرية الاستمناء مطلقا من غير دخل للأمثلة المذكورة في النصوص في
وموثق سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال (عليه السلام): عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين (2).
وخبر أبي بصير عنه (عليه السلام): عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال (عليه السلام): كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة (3). ونحوها غيرها، وهي وإن دلت على وجوب الكفارة خاصة إلا أنها تدل على فساد الصوم ويترتب عليه وجوب القضاء بدليله.
وتشهد بالمفطرية جملة أخرى من النصوص الواردة في اللمس والتقبيل:
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال (عليه السلام): إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني (4).
وصحيح الفاضلين عن مولانا الباقر (عليه السلام): هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال (عليه السلام): إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه (5). ونحوهما غيرهما، إذ لو لم يكن خروج المني عقيب فعل اقتضى ذلك مفسدا للصوم لما صح التعليل.
والظاهر من النصوص خصوصا الطائفة الثانية وما دل على مبطلية الجنابة العمدية، مفطرية الاستمناء مطلقا من غير دخل للأمثلة المذكورة في النصوص في