____________________
السلام): لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال (عليه السلام): لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به (1).
وخبر عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي والاحتلام والحجامة (2). ونحوهما غيرهما.
وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في فروع:
1 - لا يجب على من احتلم في نهار شهر رمضان البدار إلى الغسل بلا خلاف، ويشهد به - مضافا إلى الأصل - صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال (عليه السلام): لا بأس (3). وبمعناه غيره، نعم الأولى ذلك لمرسل إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل (4) المحمول على الكراهة بقرينة ما تقدم.
2 - يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى بلا خلاف، ويشهد به الأصل وعموم دليل الاستبراء بعد اختصاص نصوص مفطرية الإنزال العمدي بغير ذلك، بل يمكن دعوى السيرة القطعية من المحتلمين عليه بلا احتمال أحد منهم للمنع، ولا فرق في ذلك بين الاستبراء قبل الغسل أو بعده.
ودعوى أنه في الاستبراء قبل الغسل خروج ما في المجرى من المني لا يوجب الجنابة فلا موجب لمفطريته، وهذا بخلاف الاستبراء بعد الغسل، مندفعة بأن عمدة
وخبر عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي والاحتلام والحجامة (2). ونحوهما غيرهما.
وتمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في فروع:
1 - لا يجب على من احتلم في نهار شهر رمضان البدار إلى الغسل بلا خلاف، ويشهد به - مضافا إلى الأصل - صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال (عليه السلام): لا بأس (3). وبمعناه غيره، نعم الأولى ذلك لمرسل إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل (4) المحمول على الكراهة بقرينة ما تقدم.
2 - يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى بلا خلاف، ويشهد به الأصل وعموم دليل الاستبراء بعد اختصاص نصوص مفطرية الإنزال العمدي بغير ذلك، بل يمكن دعوى السيرة القطعية من المحتلمين عليه بلا احتمال أحد منهم للمنع، ولا فرق في ذلك بين الاستبراء قبل الغسل أو بعده.
ودعوى أنه في الاستبراء قبل الغسل خروج ما في المجرى من المني لا يوجب الجنابة فلا موجب لمفطريته، وهذا بخلاف الاستبراء بعد الغسل، مندفعة بأن عمدة