____________________
واستدل للأول: بالإجماع، وبإطلاق ما دل على حصول الإفطار بالجماع والنكاح والوطء، سيما وفي بعض تلك النصوص كخبر عبد السلام بن صالح الهروي عن الإمام الرضا (عليه السلام): متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات. الحديث (1)، فإن المجامعة حراما تشمل النكاح في دبر الغلام شمولا ظاهرا، وبخبر عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال (عليه السلام) لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به (2). فإن الظاهر من النكاح بقرينة المقابلة بالاحتلام الحاصل بوطء النساء والغلام والبهيمة إرادة الأعم لا خصوص نكاح المرأة.
وفي الجميع نظر أما الاجماع: فمضافا إلى ما عرفت من مخالفة جماعة من الأساطين حيث التزموا بتبعية الإفطار لوجوب الغسل، لا يكون حجة لاستناد المجمعين إلى ما تقدم.
وأما إطلاق ما دل على الإفطار بالنكاح أو النكاح المحرم: فهو معارض مع مثل صحيح ابن مسلم المتقدم: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. والنسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه لشمول الأول لوطء النساء والغلام أو البهيمة، وشمول الثاني لغير الوطء من الأفعال، والمجمع هو وطء الغلام والبهيمة، فإن الأول يدل بإطلاقه على مفطريته، والثاني يدل على العدم، إلا أنه تقدم نصوص حصر المفطرات إن لم يثبت كون المفطرية مشهورة بين الأصحاب لأصحيتها حينئذ ولكن سيمر عليك ما هو الحق.
وأجيب عن هذا الوجه: تارة: بأنه تتعارض الطائفتان، وحيث إن دلالة
لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم؟ قال (عليه السلام) لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به (2). فإن الظاهر من النكاح بقرينة المقابلة بالاحتلام الحاصل بوطء النساء والغلام والبهيمة إرادة الأعم لا خصوص نكاح المرأة.
وفي الجميع نظر أما الاجماع: فمضافا إلى ما عرفت من مخالفة جماعة من الأساطين حيث التزموا بتبعية الإفطار لوجوب الغسل، لا يكون حجة لاستناد المجمعين إلى ما تقدم.
وأما إطلاق ما دل على الإفطار بالنكاح أو النكاح المحرم: فهو معارض مع مثل صحيح ابن مسلم المتقدم: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. والنسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه لشمول الأول لوطء النساء والغلام أو البهيمة، وشمول الثاني لغير الوطء من الأفعال، والمجمع هو وطء الغلام والبهيمة، فإن الأول يدل بإطلاقه على مفطريته، والثاني يدل على العدم، إلا أنه تقدم نصوص حصر المفطرات إن لم يثبت كون المفطرية مشهورة بين الأصحاب لأصحيتها حينئذ ولكن سيمر عليك ما هو الحق.
وأجيب عن هذا الوجه: تارة: بأنه تتعارض الطائفتان، وحيث إن دلالة