____________________
نصوص الحصر بالعموم لأن الطبيعة الوقعة عقيب النفي تفيد العموم، ودلالة نصوص الجماع والنكاح بالإطلاق فتقدم نصوص الحصر، وأخرى: بأنهما تتساقطان ويرجع إلى الأصل وهو يقتضي العدم، وثالثة: بانصراف نصوص الجماع والنكاح عن وطئها بدون الإنزال.
ولكن يرد على الأولين: ما أثبتناه في محله من أن العامين من وجه داخلان في أخبار الترجيح والتخيير مطلقا، ولا بد فيهما من الرجوع إليها.
ويرد على الأخير: ما تقدم من منع الانصراف.
وأما خبر عمر: فلأنه إنما سيق سؤالا وجوابا لبيان أن النكاح المفطر في اليقظة لماذا لا يكون مفطرا في حال النوم، وليس مسوقا لبيان أن أي قسم من النكاح مفطر في حال اليقظة كي يتمسك بإطلاقه، ولكن الانصاف تمامية الوجه الثاني، لأنه وإن كانت النسبة بين أخبار النكاح والجماع والوطء، ونصوص الحصر عموما من وجه، إلا أنه لأشهرية الأولى - حتى قيل لم يخالف أحد إلا جمع من المتأخرين - تقدم، فالأظهر مفطرية الوطء مطلقا.
وقد استدل للثاني - أي تبعية الإفطار بوطي الغلام والبهيمة لوجوب الغسل، وبعبارة أخرى: تعليق الإفطار على حصول الجنابة - بخبر ابن يزيد المتقدم بدعوى أن الظاهر منه كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام والنكاح في حصول الجنابة التي هي السبب في الإفطار، فالجواب ببيان الفرق تقرير لما في ذهن السائل، وبما في محكي الفقيه وغيره عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي إبراهيم (عليه السلام):
في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، قال يعني إذا كانت جنابته عن احتلام (2). فإنه يدل على أن الجنابة
ولكن يرد على الأولين: ما أثبتناه في محله من أن العامين من وجه داخلان في أخبار الترجيح والتخيير مطلقا، ولا بد فيهما من الرجوع إليها.
ويرد على الأخير: ما تقدم من منع الانصراف.
وأما خبر عمر: فلأنه إنما سيق سؤالا وجوابا لبيان أن النكاح المفطر في اليقظة لماذا لا يكون مفطرا في حال النوم، وليس مسوقا لبيان أن أي قسم من النكاح مفطر في حال اليقظة كي يتمسك بإطلاقه، ولكن الانصاف تمامية الوجه الثاني، لأنه وإن كانت النسبة بين أخبار النكاح والجماع والوطء، ونصوص الحصر عموما من وجه، إلا أنه لأشهرية الأولى - حتى قيل لم يخالف أحد إلا جمع من المتأخرين - تقدم، فالأظهر مفطرية الوطء مطلقا.
وقد استدل للثاني - أي تبعية الإفطار بوطي الغلام والبهيمة لوجوب الغسل، وبعبارة أخرى: تعليق الإفطار على حصول الجنابة - بخبر ابن يزيد المتقدم بدعوى أن الظاهر منه كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام والنكاح في حصول الجنابة التي هي السبب في الإفطار، فالجواب ببيان الفرق تقرير لما في ذهن السائل، وبما في محكي الفقيه وغيره عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي إبراهيم (عليه السلام):
في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، قال يعني إذا كانت جنابته عن احتلام (2). فإنه يدل على أن الجنابة