____________________
النكاح أو الوطء أو إصابة الأهل أو إتيانها، سيما وقد ورد في الدبر أنه أحد المأتيين (1).
ودعوى الانصراف إلى الجماع في القبل مردودة، إذ لا وجه له سوى الغلبة التي عرفت غير مرة أن الانصراف الناشئ منها الزائل بالتأمل لا يصلح أن يكون مقيدا للإطلاقات، ثم إن مقتضى إطلاقها عدم الفرق في الإفطار بين الواطئ والموطوءة كما هو المشهور بين الأصحاب.
وأما مرسل علي بن الحكم: عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة قال (عليه السلام): لا ينقض صومها وليس عليها غسل. (2) ونحوه مرفوع أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين (3) فلاعراض الأصحاب عنهما، وضعفهما في أنفسهما لا يعتمد عليهما، وإفتاء الشيخ بعدم وجوب الغسل على الموطوئة في دبرها لا يفيد لاحتمال استناده إلى غيرهما، بل هو الظاهر، فإنه في المقام لم يفت بعدم انتقاض صومها، وإن تردد فيه في المبسوط على ما حكي وتبعه في الحدائق، بل جعلا الفساد أحوط.
وطء الغلام والبهيمة الثالثة: صرح جمع من الأصحاب بأن وطء الغلام والبهيمة أيضا من مفطرات الصوم، وعن المصنف ره والمحقق والشهيد الثانيين: تعليق الإفطار على حصول الجنابة.
ودعوى الانصراف إلى الجماع في القبل مردودة، إذ لا وجه له سوى الغلبة التي عرفت غير مرة أن الانصراف الناشئ منها الزائل بالتأمل لا يصلح أن يكون مقيدا للإطلاقات، ثم إن مقتضى إطلاقها عدم الفرق في الإفطار بين الواطئ والموطوءة كما هو المشهور بين الأصحاب.
وأما مرسل علي بن الحكم: عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة قال (عليه السلام): لا ينقض صومها وليس عليها غسل. (2) ونحوه مرفوع أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين (3) فلاعراض الأصحاب عنهما، وضعفهما في أنفسهما لا يعتمد عليهما، وإفتاء الشيخ بعدم وجوب الغسل على الموطوئة في دبرها لا يفيد لاحتمال استناده إلى غيرهما، بل هو الظاهر، فإنه في المقام لم يفت بعدم انتقاض صومها، وإن تردد فيه في المبسوط على ما حكي وتبعه في الحدائق، بل جعلا الفساد أحوط.
وطء الغلام والبهيمة الثالثة: صرح جمع من الأصحاب بأن وطء الغلام والبهيمة أيضا من مفطرات الصوم، وعن المصنف ره والمحقق والشهيد الثانيين: تعليق الإفطار على حصول الجنابة.