____________________
الثاني وإن لم يصل الفم.
2 - الجواز فيهما ما لم يصلا إلى فضاء الفم، والمنع إذا وصلا إليه، اختاره الشهيدان.
3 - ما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والبيان والمدارك: وهو الجواز فيهما ما لم ينفصلا عن الفم.
والظاهر أن عمدة منشأ الخلاف هو الخلاف في معنى موثق غياث: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته (1). والوجوه المحتملة فيه أربعة، إذ من الجائز أن يكون المراد من النخامة خصوص ما يخرج من الصدر، وأن يكون ما يعم ما ينزل من الدماغ، وعلى التقديرين يمكن أن يكون المراد بالازدراد بلع ما لم يصل إلى فضاء الفم، ويمكن أن يكون ما يعم ما يصل إلى فضاء الفم، فعلى الأول - لا مناص عن الالتزام بالجواز فيما يخرج من الصدر ما لم يصل إلى فضاء الفم، وعدم الجواز فيما ينزل من الدماغ مطلقا، وعلى الثاني يتعين الالتزام بالقول الأول وعلى الثالث بالقول الثاني، وعلى الرابع بالقول الثالث، وحيث إن الأظهر عموم النخامة لهما كما صرح به اللغويون واستظهره غير واحد من الفقهاء، وعموم الازدراد لما يصل إلى فضاء الفم، فالأقوى هو القول الثالث.
وأما الوجوه الأخر التي ذكرت لكل من الأقوال فلوضوح فسادها أغمضنا عن ذكرها.
2 - الجواز فيهما ما لم يصلا إلى فضاء الفم، والمنع إذا وصلا إليه، اختاره الشهيدان.
3 - ما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والبيان والمدارك: وهو الجواز فيهما ما لم ينفصلا عن الفم.
والظاهر أن عمدة منشأ الخلاف هو الخلاف في معنى موثق غياث: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته (1). والوجوه المحتملة فيه أربعة، إذ من الجائز أن يكون المراد من النخامة خصوص ما يخرج من الصدر، وأن يكون ما يعم ما ينزل من الدماغ، وعلى التقديرين يمكن أن يكون المراد بالازدراد بلع ما لم يصل إلى فضاء الفم، ويمكن أن يكون ما يعم ما يصل إلى فضاء الفم، فعلى الأول - لا مناص عن الالتزام بالجواز فيما يخرج من الصدر ما لم يصل إلى فضاء الفم، وعدم الجواز فيما ينزل من الدماغ مطلقا، وعلى الثاني يتعين الالتزام بالقول الأول وعلى الثالث بالقول الثاني، وعلى الرابع بالقول الثالث، وحيث إن الأظهر عموم النخامة لهما كما صرح به اللغويون واستظهره غير واحد من الفقهاء، وعموم الازدراد لما يصل إلى فضاء الفم، فالأقوى هو القول الثالث.
وأما الوجوه الأخر التي ذكرت لكل من الأقوال فلوضوح فسادها أغمضنا عن ذكرها.