____________________
على لزوم قصده تفصيلا، وعليه فلو صام يوم الشك بقصد أمره الواقعي فإن كان اليوم من رمضان كان ذلك قصدا له، إذ الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به، وإن لم يكن من رمضان كان ذلك قصدا إجماليا للصوم المندوب.
الثالث: ما أفاده الشيخ ره أيضا وهو: أنه لم ينو أحد السببين والنية فاصلة بين الوجهين، وبما ذكرناه في سابقه يندفع ذلك، إذ بما أن النية كذلك تكون نية كونه من رمضان إن كان الواقع منه، ونية كونه من شعبان إذا انكشف أنه من شعبان يكون الفاصل بين الوجهين موجودا.
الرابع: خبر هشام عن الإمام الصادق في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك يعني من صامه على أنه من رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان، لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء (1) فإنه بمفهوم العلة الظاهرة في المنحصرة يدل على ذلك.
وفيه: أولا: يحتمل أن يكون قوله - يعني... إلى آخره من الراوي لا الإمام (عليه السلام) وثانيا: إنه يتعين حمله على إرادة الحصر الإضافي كما سيمر عليك.
والأقوى هو الأول، لأنه مما يقتضيه القاعدة، بل لو ورد ما ظاهره البطلان لا بد من تأويله أو طرحه، وذلك لأنه لا ريب في أن الأمر بصوم رمضان إن كان في الواقع منه يكون فعليا، والنصوص على فرض دلالتها على تعين أن يصوم بقصد أنه من شعبان إنما تدل على ثبوت حكم ظاهري كما يقتضيه الاستصحاب، ولذا لو انكشف أنه من رمضان يجب عليه قضاؤه إن لم يصمه.
وبالجملة: لا ينبغي الشك في فعلية أمره، وحيث إن إجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعي عن أمره يكون حكما عقليا غير قابل للتخصيص فلا محيص عن الحكم
الثالث: ما أفاده الشيخ ره أيضا وهو: أنه لم ينو أحد السببين والنية فاصلة بين الوجهين، وبما ذكرناه في سابقه يندفع ذلك، إذ بما أن النية كذلك تكون نية كونه من رمضان إن كان الواقع منه، ونية كونه من شعبان إذا انكشف أنه من شعبان يكون الفاصل بين الوجهين موجودا.
الرابع: خبر هشام عن الإمام الصادق في يوم الشك: من صامه قضاه وإن كان كذلك يعني من صامه على أنه من رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان، لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء (1) فإنه بمفهوم العلة الظاهرة في المنحصرة يدل على ذلك.
وفيه: أولا: يحتمل أن يكون قوله - يعني... إلى آخره من الراوي لا الإمام (عليه السلام) وثانيا: إنه يتعين حمله على إرادة الحصر الإضافي كما سيمر عليك.
والأقوى هو الأول، لأنه مما يقتضيه القاعدة، بل لو ورد ما ظاهره البطلان لا بد من تأويله أو طرحه، وذلك لأنه لا ريب في أن الأمر بصوم رمضان إن كان في الواقع منه يكون فعليا، والنصوص على فرض دلالتها على تعين أن يصوم بقصد أنه من شعبان إنما تدل على ثبوت حكم ظاهري كما يقتضيه الاستصحاب، ولذا لو انكشف أنه من رمضان يجب عليه قضاؤه إن لم يصمه.
وبالجملة: لا ينبغي الشك في فعلية أمره، وحيث إن إجزاء الإتيان بالمأمور به الواقعي عن أمره يكون حكما عقليا غير قابل للتخصيص فلا محيص عن الحكم