____________________
فالمفروض حصولها فيما نحن فيه، وإن كان المراد بها هي الداعية إلى العمل فاعتبارها مختص بما إذا أمكن استناد العمل بمجموعه إلى النية، فالعمل الذي لا يمكن فيه ذلك كالصوم لا يفسد لأجل خلوه جزء فجزء عن النية فيثبت صحته بالإطلاقات.
ودعوى بدلية استمرار النية حكما عن النية الحقيقية في وجوب تلبس كل جزء به، محتاجة إلى البينة.
وفيه: أن المراد من النية المعتبرة هي الموجبة لصيرورة العمل اختياريا ومضافا إلى المولى كما عرفت في أول الكتاب، وعليه فاستدامته إلى آخر العمل في جميع العبادات كالصوم استدامة حقيقية لا حكمية، والدليل على اعتبارها بهذا المعنى قد تقدم، وعليه فقصد الخلاف يوجب البطلان.
4 - ما عن الشهيد ره من أن نية الخلاف إنما تنافي النية لا حكمها الثابت بالانعقاد الذي لا ينافيه النوم وهو أشد منافاة من نية المنافي، والنية لا يجب تجديدها في كل أزمنة الصوم إجماعا فلا تتحقق المنافاة.
وفيه: أنها وإن لم تناف النية بمعنى الإخطار إلا أنها تنافيها بالمعنى المعتبر في صيرورة العمل اختياريا ومضافا إلى المولى الذي لا ينافيه النوم كما تقدم تحقيقه.
5 - حصر المفطرات في النصوص في عدة أمور ليست نيتها منها كصحيح محمد ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع (ثلاث) خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (1). ونحوه غيره.
وفيه: أولا: إن هذه النصوص إنما تدل على حصر المفطرات، ولا ندعي كون نية الخلاف منها، بل نقول إنها موجبة للإخلال بالشرط.
وثانيا: إن معنى قوله (عليه السلام) إذا اجتنب أربع خصال كف نفسها عنها
ودعوى بدلية استمرار النية حكما عن النية الحقيقية في وجوب تلبس كل جزء به، محتاجة إلى البينة.
وفيه: أن المراد من النية المعتبرة هي الموجبة لصيرورة العمل اختياريا ومضافا إلى المولى كما عرفت في أول الكتاب، وعليه فاستدامته إلى آخر العمل في جميع العبادات كالصوم استدامة حقيقية لا حكمية، والدليل على اعتبارها بهذا المعنى قد تقدم، وعليه فقصد الخلاف يوجب البطلان.
4 - ما عن الشهيد ره من أن نية الخلاف إنما تنافي النية لا حكمها الثابت بالانعقاد الذي لا ينافيه النوم وهو أشد منافاة من نية المنافي، والنية لا يجب تجديدها في كل أزمنة الصوم إجماعا فلا تتحقق المنافاة.
وفيه: أنها وإن لم تناف النية بمعنى الإخطار إلا أنها تنافيها بالمعنى المعتبر في صيرورة العمل اختياريا ومضافا إلى المولى الذي لا ينافيه النوم كما تقدم تحقيقه.
5 - حصر المفطرات في النصوص في عدة أمور ليست نيتها منها كصحيح محمد ابن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع (ثلاث) خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (1). ونحوه غيره.
وفيه: أولا: إن هذه النصوص إنما تدل على حصر المفطرات، ولا ندعي كون نية الخلاف منها، بل نقول إنها موجبة للإخلال بالشرط.
وثانيا: إن معنى قوله (عليه السلام) إذا اجتنب أربع خصال كف نفسها عنها