____________________
وخبر الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال (عليه السلام): لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان (1).
وحسن بشير النبال عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن صوم يوم الشك فقال (عليه السلام): صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له (2). ونحوها غيرها.
الثالثة: ما دل على التفصيل بين أن يصوم على أنه من شعبان، وأن يصوم على أنه من رمضان: كخبر الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره قلت: كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ - إلى أن قال (عليه السلام) -: لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه (3).
وموثق سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن اليوم يشك فيه من رمضان: إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك. الحديث (4). ونحوهما غيرهما.
ومقتضى الجمع بين النصوص تقييد الطائفتين الأولتين بالثالثة.
وحسن بشير النبال عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن صوم يوم الشك فقال (عليه السلام): صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له (2). ونحوها غيرها.
الثالثة: ما دل على التفصيل بين أن يصوم على أنه من شعبان، وأن يصوم على أنه من رمضان: كخبر الزهري عن علي بن الحسين (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس فقلت: جعلت فداك فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره قلت: كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ - إلى أن قال (عليه السلام) -: لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه (3).
وموثق سماعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن اليوم يشك فيه من رمضان: إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك. الحديث (4). ونحوهما غيرهما.
ومقتضى الجمع بين النصوص تقييد الطائفتين الأولتين بالثالثة.