____________________
وفي المقام رواية توهم كونها من النصوص المطلقة، وهي رواية عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال (عليه السلام): صم ولا تصم في السفر ولا في العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان (1).
وقيل: أنه يقيد إطلاقها بما مر، ولكنه ليس كذلك، إذ لو كان المراد النهي عن صومه بنية أنه من رمضان لما صح النهي عنه بقول مطلق لفرض أنه نذر أن يصوم مدة عمره، فليست هي من قبيل النصوص المطلقة.
وقد يقال: إنه يحمل الخبر على الكراهة.
ويرد عليه: أنه لو كان مكروها فبما أن الكراهة فيه ليست من الكراهة المصطلحة لأنها كراهة في العبادة بل هي بمعنى أقلية الثواب أو أرجحية الترك لانطباق عنوان أرجح عليه، فلا محالة يكون واجبا بالنذر، وعليه فيتعين طرحها ورد علمها إلى أهلها، أو حملها على التقية.
وأما ما عن الصدوق في الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان (2) فلا ينافي ما اخترناه، إذ الظاهر منه بقرينة قوله (عليه السلام): أزيده... إلخ إرادة أن الإفطار أحب من صوم ذلك اليوم بعنوان أنه من رمضان، إذ لا تصدق الزيادة المتوقف تحققها في المركبات الاعتبارية على قصد كونه منها إلا بذلك وإلا يكون متصلا بشهر رمضان لا زائدا فيه، لا أنه أحب من صومه مطلقا.
وبذلك ظهر أن ما أفاده الصدوق فيه: وهذا حديث غريب ولا أعرفه إلا من
وقيل: أنه يقيد إطلاقها بما مر، ولكنه ليس كذلك، إذ لو كان المراد النهي عن صومه بنية أنه من رمضان لما صح النهي عنه بقول مطلق لفرض أنه نذر أن يصوم مدة عمره، فليست هي من قبيل النصوص المطلقة.
وقد يقال: إنه يحمل الخبر على الكراهة.
ويرد عليه: أنه لو كان مكروها فبما أن الكراهة فيه ليست من الكراهة المصطلحة لأنها كراهة في العبادة بل هي بمعنى أقلية الثواب أو أرجحية الترك لانطباق عنوان أرجح عليه، فلا محالة يكون واجبا بالنذر، وعليه فيتعين طرحها ورد علمها إلى أهلها، أو حملها على التقية.
وأما ما عن الصدوق في الفقيه: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان (2) فلا ينافي ما اخترناه، إذ الظاهر منه بقرينة قوله (عليه السلام): أزيده... إلخ إرادة أن الإفطار أحب من صوم ذلك اليوم بعنوان أنه من رمضان، إذ لا تصدق الزيادة المتوقف تحققها في المركبات الاعتبارية على قصد كونه منها إلا بذلك وإلا يكون متصلا بشهر رمضان لا زائدا فيه، لا أنه أحب من صومه مطلقا.
وبذلك ظهر أن ما أفاده الصدوق فيه: وهذا حديث غريب ولا أعرفه إلا من