____________________
ومن ذلك يظهر أن ما أفاده المفيد ره من حمل نصوص النهي على الكراهة غير تام، لأن الجمع الموضوعي مقدم على الجمع الحكمي، كما أن ما عن الشيخ ره في البيان، والعماني والإسكافي من أنه لو صام يوم الشك بنية أنه من رمضان أجزأ عنه، غير تام.
وربما يتوهم أنه يعارض الطائفة الثالثة خبران آخران: أحدهما: موثق سماعة:
عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان ولا يدرى أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال (عليه السلام): هو يوم وفق له لا قضاء عليه (1).
إذ ظاهره أنه صامه بنية أنه من رمضان.
ثانيهما: حسن معاوية المتقدم بدعوى أن الظاهر منه تعلق رمضان - بيصوم.
ولكنه توهم فاسد؟ لأن الموثق وإن روي عن التهذيب كما نقل إلا أنه مروي عن الكافي هكذا: فصامه فكان من شهر رمضان. وهو يقدم لوجوه: منها: أضبطية الكليني، ومنها: أن الشيخ يرويه عن الكليني فلا يعتنى بما نقله بعد فرض كونه مخالفا لما في الكافي، ومنها: أنه على رواية الشيخ لا يكون الجواب منطبقا على السؤال، إذ عليه لم يفرض في السؤال تبين كونه من شهر رمضان فقوله (عليه السلام): هو يوم وفق له غير مربوط بالسؤال، ومنها: أنه عند دوران الأمر في خبر بين الزيادة والنقصان بيني على الأولى، وفي المقام يدور الأمر بين زيادة كلمة فكان كما في نقل الكليني ونقصها كما في نقل الشيخ ره، فيبنى على ما نقله الكليني.
وعليه فالموثق من قبيل النصوص المطلقة يقيد إطلاقه بما مر، وأما الحسن فالظاهر تعلق قوله من رمضان بقوله يشك لأنه أقرب.
وربما يتوهم أنه يعارض الطائفة الثالثة خبران آخران: أحدهما: موثق سماعة:
عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان ولا يدرى أهو من شعبان أو من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال (عليه السلام): هو يوم وفق له لا قضاء عليه (1).
إذ ظاهره أنه صامه بنية أنه من رمضان.
ثانيهما: حسن معاوية المتقدم بدعوى أن الظاهر منه تعلق رمضان - بيصوم.
ولكنه توهم فاسد؟ لأن الموثق وإن روي عن التهذيب كما نقل إلا أنه مروي عن الكافي هكذا: فصامه فكان من شهر رمضان. وهو يقدم لوجوه: منها: أضبطية الكليني، ومنها: أن الشيخ يرويه عن الكليني فلا يعتنى بما نقله بعد فرض كونه مخالفا لما في الكافي، ومنها: أنه على رواية الشيخ لا يكون الجواب منطبقا على السؤال، إذ عليه لم يفرض في السؤال تبين كونه من شهر رمضان فقوله (عليه السلام): هو يوم وفق له غير مربوط بالسؤال، ومنها: أنه عند دوران الأمر في خبر بين الزيادة والنقصان بيني على الأولى، وفي المقام يدور الأمر بين زيادة كلمة فكان كما في نقل الكليني ونقصها كما في نقل الشيخ ره، فيبنى على ما نقله الكليني.
وعليه فالموثق من قبيل النصوص المطلقة يقيد إطلاقه بما مر، وأما الحسن فالظاهر تعلق قوله من رمضان بقوله يشك لأنه أقرب.