____________________
بالصحة.
فإن قلت بناء على ذلك يلزم البناء على الصحة حتى لو أتى به بقصد أنه من رمضان فانكشف كونه من رمضان.
قلت: إنه لا يحكم بالصحة في هذا الفرض لأنه حينئذ يكون الإتيان به بقصد أمره تشريعا محرما، ودعوى أن التشريع من الأمور القلبية ولا يسري إلى الفعل، مندفعة بما حققناه في محله من سرايته إلى الفعل وصيرورة الفعل المأتي به بقصد الأمر مع عدم العلم به مبغوضا.
وبالجملة: النهي عن إتيان الصوم بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة - عبارة عن عدم كون الأمر بصوم رمضان محركا وفعليا، وهو خلف الفرض.
وقد فصل بعض المحققين بين الترديد في النية بأن يصوم على أنه إن كان من شعبان كان ندبا وإن كان من رمضان كان واجبا فاختار البطلان، وبين الترديد في المنوي بأن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما من شعبان أو من رمضان فاختار الصحة لتحقق النية إلى الصوم المأمور به.
وفيه: أنه لا إشكال في أن إتيان الصوم بقصد الجامع بين الأمر بصوم شهر رمضان والأمر بصوم شعبان لا يصح لما ذكرناه في أول هذا الجزء - فلاحظ - والإتيان به بقصد الأمر الخاص الثابت واقعا التعلق بأحدهما غير المعلوم لنا يصح لما تقدم آنفا، ولا أتصور صورتين لذلك، مع أنه لا دليل على مبطلية الترديد في النية ما لم يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.
(ولو أصبح) يوم الشك (بنية الإفطار ولم يفطر ثم تبين أنه من رمضان جدد النية إلى الزوال ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا وقضى) وقد تقدم في المسألة السابقة تحقيق القول في جميع ذلك.
فإن قلت بناء على ذلك يلزم البناء على الصحة حتى لو أتى به بقصد أنه من رمضان فانكشف كونه من رمضان.
قلت: إنه لا يحكم بالصحة في هذا الفرض لأنه حينئذ يكون الإتيان به بقصد أمره تشريعا محرما، ودعوى أن التشريع من الأمور القلبية ولا يسري إلى الفعل، مندفعة بما حققناه في محله من سرايته إلى الفعل وصيرورة الفعل المأتي به بقصد الأمر مع عدم العلم به مبغوضا.
وبالجملة: النهي عن إتيان الصوم بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة - عبارة عن عدم كون الأمر بصوم رمضان محركا وفعليا، وهو خلف الفرض.
وقد فصل بعض المحققين بين الترديد في النية بأن يصوم على أنه إن كان من شعبان كان ندبا وإن كان من رمضان كان واجبا فاختار البطلان، وبين الترديد في المنوي بأن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما من شعبان أو من رمضان فاختار الصحة لتحقق النية إلى الصوم المأمور به.
وفيه: أنه لا إشكال في أن إتيان الصوم بقصد الجامع بين الأمر بصوم شهر رمضان والأمر بصوم شعبان لا يصح لما ذكرناه في أول هذا الجزء - فلاحظ - والإتيان به بقصد الأمر الخاص الثابت واقعا التعلق بأحدهما غير المعلوم لنا يصح لما تقدم آنفا، ولا أتصور صورتين لذلك، مع أنه لا دليل على مبطلية الترديد في النية ما لم يرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص.
(ولو أصبح) يوم الشك (بنية الإفطار ولم يفطر ثم تبين أنه من رمضان جدد النية إلى الزوال ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا وقضى) وقد تقدم في المسألة السابقة تحقيق القول في جميع ذلك.