____________________
ف) الكلام في فصلين: الأول في (الواجب) وله أقسام، لأن جملة من الأمور التي يجب الإمساك عنها توجب القضاء والكفارة، وجملة منها، توجب القضاء خاصة، وجملة منها لا توجب شيئا منهما.
فالكلام في مقاصد: الأول: في الأمور التي يجب الإمساك عنها وتوجب القضاء والكفارة، وهي سبعة:
الأول والثاني: (الأكل والشرب) بلا خلاف بين المسلمين، ويشهد به: الكتاب والسنة المتواترة الآتية، والنزاع في أنهما مفطر واحد أو أن كل واحد منهما مفطر مستقل لا فائدة فيه، فالصفح عنه أولى.
وإنما الكلام يقع في موارد: الأول: المشهور بين العلماء أنه لا فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد منهما كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالحصى وعصارة الأشجار ونحوهما، بل عن الناصريات والخلاف والمنتهى، دعوى إجماع العلماء إلا النادر من المخالفين عليه، وإنما خالف في ذلك الحسن بن صالح وأبو طلحة وابن الجنيد، ونسب الخلاف إلى السيد في بعض كتبه وهو بعيد، إذ هو قده في الناصريات نسب الخلاف إلى ابن صالح وأبي طلحة وردهما بأن الاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف.
وكيف كان: فالأقوى ما هو المشهور: للإجماع: ولصدق الأكل والشرب فيشملهما إطلاق الأدلة، وللنص الوارد في الغبار الآتي، ولكونه من مرتكزات المتشرعة.
واستدل للقول الآخر بوجوه:
1 - ما عن المختلف وهو: إن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتاد لأنه المتعارف فيبقى الباقي على أصل الإباحة.
2 - أن الأدلة المتضمنة للأكل والشرب وإن كانت مطلقة إلا أنه يتعين تقييدها بمثل صحيح ابن مسلم عن إمامنا الباقر (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع إذا
فالكلام في مقاصد: الأول: في الأمور التي يجب الإمساك عنها وتوجب القضاء والكفارة، وهي سبعة:
الأول والثاني: (الأكل والشرب) بلا خلاف بين المسلمين، ويشهد به: الكتاب والسنة المتواترة الآتية، والنزاع في أنهما مفطر واحد أو أن كل واحد منهما مفطر مستقل لا فائدة فيه، فالصفح عنه أولى.
وإنما الكلام يقع في موارد: الأول: المشهور بين العلماء أنه لا فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد منهما كالخبز والماء ونحوهما وغيره كالحصى وعصارة الأشجار ونحوهما، بل عن الناصريات والخلاف والمنتهى، دعوى إجماع العلماء إلا النادر من المخالفين عليه، وإنما خالف في ذلك الحسن بن صالح وأبو طلحة وابن الجنيد، ونسب الخلاف إلى السيد في بعض كتبه وهو بعيد، إذ هو قده في الناصريات نسب الخلاف إلى ابن صالح وأبي طلحة وردهما بأن الاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف.
وكيف كان: فالأقوى ما هو المشهور: للإجماع: ولصدق الأكل والشرب فيشملهما إطلاق الأدلة، وللنص الوارد في الغبار الآتي، ولكونه من مرتكزات المتشرعة.
واستدل للقول الآخر بوجوه:
1 - ما عن المختلف وهو: إن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتاد لأنه المتعارف فيبقى الباقي على أصل الإباحة.
2 - أن الأدلة المتضمنة للأكل والشرب وإن كانت مطلقة إلا أنه يتعين تقييدها بمثل صحيح ابن مسلم عن إمامنا الباقر (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع إذا