____________________
أقول: الظاهر شمولها له، إذ المراد بشرط الخروج عن الاعتكاف ليس هو قصد ذلك مجردا، بل المراد هو الخروج العملي، وهو كما يكون بالخروج عن المسجد ورفع اليد بذلك عن الاعتكاف، كذلك يكون بالجماع بهذا القصد أو بسائر المنافيات، واطلاق مثل صحيح أبي ولاد كاف في اثبات الحكم.
وأما الجهة الرابعة: ففي بيان فروع:
1 - أنه لو اشترط الخروج عن الاعتكاف فإن لم يكن هناك نذر كان له ذلك ولو في اليوم الثالث، وله أن يأتي بالمنافيات بقصد الخروج عنه، وإن كان هناك نذر فإن كان المنذور الاعتكاف المشروط وكان النذر معينا وقلنا بصحة هذا النذر يجوز له الخروج عن الاعتكاف، ولو خرج ليس عليه قضاء.
وإن كان غير معين فإن كان المنذور هو الاعتكاف التام المشروط له الفسخ ولكن عليه الاستئناف، وإن كان هو الاعتكاف ولو الناقص منه ليس عليه شئ، وإن كان المنذور هو الاعتكاف التام غير المشروط فإن كان النذر معينا لم يجز له الشرط حين الاعتكاف ولا يؤثر في جواز الخروج لما مر من أن الشرط يسوغ الواجب بالأصل، ولا دليل على تسويغه الواجب بالنذر.
وإن كان غير معين فحيث عرفت أن الواجب الموسع لا يجب بالشروع فيه، فله أن يشترط الرجوع حين الاعتكاف، فإذا اشترط له الرجوع عنه، ولكن يجب عليه الاستئناف كما مر جميع بذلك.
2 - هل يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر كما مال إليه صاحب الجواهر ره، أم لا كما عن كاشف الغطاء ره؟ وجهان: استدل للأول في الجواهر: بعموم المسلمون عند شروطهم (1) الذي هو المنشأ في كثير من
وأما الجهة الرابعة: ففي بيان فروع:
1 - أنه لو اشترط الخروج عن الاعتكاف فإن لم يكن هناك نذر كان له ذلك ولو في اليوم الثالث، وله أن يأتي بالمنافيات بقصد الخروج عنه، وإن كان هناك نذر فإن كان المنذور الاعتكاف المشروط وكان النذر معينا وقلنا بصحة هذا النذر يجوز له الخروج عن الاعتكاف، ولو خرج ليس عليه قضاء.
وإن كان غير معين فإن كان المنذور هو الاعتكاف التام المشروط له الفسخ ولكن عليه الاستئناف، وإن كان هو الاعتكاف ولو الناقص منه ليس عليه شئ، وإن كان المنذور هو الاعتكاف التام غير المشروط فإن كان النذر معينا لم يجز له الشرط حين الاعتكاف ولا يؤثر في جواز الخروج لما مر من أن الشرط يسوغ الواجب بالأصل، ولا دليل على تسويغه الواجب بالنذر.
وإن كان غير معين فحيث عرفت أن الواجب الموسع لا يجب بالشروع فيه، فله أن يشترط الرجوع حين الاعتكاف، فإذا اشترط له الرجوع عنه، ولكن يجب عليه الاستئناف كما مر جميع بذلك.
2 - هل يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر كما مال إليه صاحب الجواهر ره، أم لا كما عن كاشف الغطاء ره؟ وجهان: استدل للأول في الجواهر: بعموم المسلمون عند شروطهم (1) الذي هو المنشأ في كثير من