____________________
الذي بيده، فالفرد هو الواجب فيجب اتمامه.
وفيه: أنه لو كان تطبيق الواجب على الفرد موجبا لتضييق دائرة المأمور به بحيث يكون بعد الشروع هو الواجب دون غيره من الأفراد تم ما أفيد، لكنه خلاف اطلاق الدليل، ويتوقف ثبوت ذلك على دليل.
ومنها: الآية الكريمة (لا تبطلوا أعمالكم) (1).
وفيه: أنه لا يفهم من الآية حرمة قطع العمل وإلا لزم تخصيص الأكثر المستهجن، بل الظاهر أن المراد بها النهي عن اتباع العمل بها يحبط أجره، إذ الابطال بمقتضى وضع باب الأفعال حقيقته أحداث البطلان في العمل وجعله باطلا، فتكون الآية نظير قوله تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) (2).
ويشهد له - مضافا إلى ظهوره - الأخبار التي استدل فيها الإمام (عليه السلام) بهذه الآية الكريمة للنهي عن إرسال النيران لتحرق الشجرات المغروسة في الجنة يقول الحمد لله، ولا إله إلا الله، فتختص الآية بالشرك وبعض المعاصي الموجب لاحباط الأجر على قول.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري ره: ببالي أني سمعت أو وجدت ورود الرواية في تفسير الآية (ولا تبطلوا أعمالكم) بالشرك.
ومنها: النصوص الآتية في المندوب، وستعرف ما فيها.
وأما المندوب ففيه أقوال:
أحدها: ما في الكتاب قال: (فإذا مضى يومان وجب الثالث) وحكى ذلك عن الإسكافي وابن البراج والشيخ في النهاية، والقاضي وفي الشرائع، وجماعة من
وفيه: أنه لو كان تطبيق الواجب على الفرد موجبا لتضييق دائرة المأمور به بحيث يكون بعد الشروع هو الواجب دون غيره من الأفراد تم ما أفيد، لكنه خلاف اطلاق الدليل، ويتوقف ثبوت ذلك على دليل.
ومنها: الآية الكريمة (لا تبطلوا أعمالكم) (1).
وفيه: أنه لا يفهم من الآية حرمة قطع العمل وإلا لزم تخصيص الأكثر المستهجن، بل الظاهر أن المراد بها النهي عن اتباع العمل بها يحبط أجره، إذ الابطال بمقتضى وضع باب الأفعال حقيقته أحداث البطلان في العمل وجعله باطلا، فتكون الآية نظير قوله تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) (2).
ويشهد له - مضافا إلى ظهوره - الأخبار التي استدل فيها الإمام (عليه السلام) بهذه الآية الكريمة للنهي عن إرسال النيران لتحرق الشجرات المغروسة في الجنة يقول الحمد لله، ولا إله إلا الله، فتختص الآية بالشرك وبعض المعاصي الموجب لاحباط الأجر على قول.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري ره: ببالي أني سمعت أو وجدت ورود الرواية في تفسير الآية (ولا تبطلوا أعمالكم) بالشرك.
ومنها: النصوص الآتية في المندوب، وستعرف ما فيها.
وأما المندوب ففيه أقوال:
أحدها: ما في الكتاب قال: (فإذا مضى يومان وجب الثالث) وحكى ذلك عن الإسكافي وابن البراج والشيخ في النهاية، والقاضي وفي الشرائع، وجماعة من