____________________
الحاجة من بول أو غائط: ففي موثق ابن سنان المتقدم: ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة.
وفي صحيح الحلبي: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها (1).
وفي صحيح داود: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها (2). ونحوها غيرها.
ومقتضى الموثق جواز الخروج لكل حاجة راجحة، ومقتضى الصحاح عدم جواز الخروج إلا لحاجة لزومية، وقاعدة حمل المطلق على المقيد تقضي البناء على الاختصاص بالحاجة اللزومية.
وقد استدل بوجوه لجواز الخروج لكل حاجة ولو غير لزومية:
أحدها: ما دل على جواز الخروج لعيادة المريض ولتشييع الجنازة، بتقريب أنهما من الحوائج غير اللزومية.
وفيه: أنه يحتاج إلى دليل على التعدي، أو العلم بالمناط، وكلاهما مفقودان.
ثانيها: خبر ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند الحسين بن علي (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: يا بن رسول الله إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني فقال: والله ما عندي مال فأقضي عنك، فقال: فكلمه فلبس (عليه السلام) نعله فقلت له: يا ابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنهما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله (3).
وفي صحيح الحلبي: لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها (1).
وفي صحيح داود: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها (2). ونحوها غيرها.
ومقتضى الموثق جواز الخروج لكل حاجة راجحة، ومقتضى الصحاح عدم جواز الخروج إلا لحاجة لزومية، وقاعدة حمل المطلق على المقيد تقضي البناء على الاختصاص بالحاجة اللزومية.
وقد استدل بوجوه لجواز الخروج لكل حاجة ولو غير لزومية:
أحدها: ما دل على جواز الخروج لعيادة المريض ولتشييع الجنازة، بتقريب أنهما من الحوائج غير اللزومية.
وفيه: أنه يحتاج إلى دليل على التعدي، أو العلم بالمناط، وكلاهما مفقودان.
ثانيها: خبر ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند الحسين بن علي (عليه السلام) فأتاه رجل فقال: يا بن رسول الله إن فلانا له علي مال ويريد أن يحبسني فقال: والله ما عندي مال فأقضي عنك، فقال: فكلمه فلبس (عليه السلام) نعله فقلت له: يا ابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال له: لم أنس ولكني سمعت أبي يحدث عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنهما عبد الله عز وجل تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله (3).