____________________
ثلاثة ثلاثة فلو اعتكف خمسة أيام وجوب السادس، ولو اعتكف ثمانية يجب التاسع وهكذا، أم يعم الثلاثة الثانية خاصة؟ وجوه:
أقول: صحيح الحذاء يدل على ثبوته في الثانية، فلا وجه لقول الأول، فإن تم ما عن المسالك والمدارك من عدم القول بالفصل بين السادس وكل ثالث ثبت القول الثاني، وإلا كان مقتضى الأصل البناء على الثالث.
وفي الجواهر بعد ذكر الصحيح قال: بل قد يظهر من الأخير وجوب كل ثالث بعد اليومين. انتهى.
ولعل نظره الشريف إلى ما ذكره الشهيد ا لثاني ره وسبطه، وإلا فالصحيح مختص بالسادس.
اشتراط الرجوع عن الاعتكاف ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز الرجوع عن الاعتكاف إنما هو مع عدم الشرط، وإلا فيجوز بلا خلاف فيه في الجملة، وفي المنتهى: ولا نعرف فيه خلافا.
وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات:
الأولى: في صحة هذا الشرط في الاعتكاف، ومحل الشرط على فرض الصحة.
الثانية: في صحته في النذر.
الثالثة: في تعيين الشرط الجائز.
الرابعة: في بعض فروع المسألة.
أما الأولى: فلا اشكال في جواز هذا الشرط وصحته، لا لعموم المسلمون عند شروطهم (1) الذي استدل به صاحب الجواهر ره، فإنه يدل على صحة شرط المؤمن
أقول: صحيح الحذاء يدل على ثبوته في الثانية، فلا وجه لقول الأول، فإن تم ما عن المسالك والمدارك من عدم القول بالفصل بين السادس وكل ثالث ثبت القول الثاني، وإلا كان مقتضى الأصل البناء على الثالث.
وفي الجواهر بعد ذكر الصحيح قال: بل قد يظهر من الأخير وجوب كل ثالث بعد اليومين. انتهى.
ولعل نظره الشريف إلى ما ذكره الشهيد ا لثاني ره وسبطه، وإلا فالصحيح مختص بالسادس.
اشتراط الرجوع عن الاعتكاف ثم إن ما ذكرناه من عدم جواز الرجوع عن الاعتكاف إنما هو مع عدم الشرط، وإلا فيجوز بلا خلاف فيه في الجملة، وفي المنتهى: ولا نعرف فيه خلافا.
وتنقيح القول فيه بالبحث في جهات:
الأولى: في صحة هذا الشرط في الاعتكاف، ومحل الشرط على فرض الصحة.
الثانية: في صحته في النذر.
الثالثة: في تعيين الشرط الجائز.
الرابعة: في بعض فروع المسألة.
أما الأولى: فلا اشكال في جواز هذا الشرط وصحته، لا لعموم المسلمون عند شروطهم (1) الذي استدل به صاحب الجواهر ره، فإنه يدل على صحة شرط المؤمن