____________________
وخبر علي بن عمران الرازي عنه (عليه السلام): المعتكف يعتكف في المسجد الجامع (1).
وموثق الكناني عنه (عليه السلام): عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر قال (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كأن يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع (جماعة) (2).
وخبر الرازي عنه (عليه السلام): لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة (3).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دام معتكفا (4). إلى غير ذلك من الأخبار.
الثالثة: ما استدل بها للقول الأولى، وهي صحيحة عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال (عليه السلام): لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة (5).
روي في مسجد المدائن (6).
ومرسل المقنعة: وروي: أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي أو
وموثق الكناني عنه (عليه السلام): عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر قال (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كأن يقول: لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع (جماعة) (2).
وخبر الرازي عنه (عليه السلام): لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة (3).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دام معتكفا (4). إلى غير ذلك من الأخبار.
الثالثة: ما استدل بها للقول الأولى، وهي صحيحة عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال (عليه السلام): لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة (5).
روي في مسجد المدائن (6).
ومرسل المقنعة: وروي: أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع فيه نبي أو