____________________
وطائفة مقيدة له بتحت الظلال: كخبر آخر لداود: ولا تقعد تحت ظلال (1).
قال صاحب الحدائق: إن الأولى تقيد بالثانية.
وفيه: أن المطلق إنما يحمل على المقيد في المتخالفين، ولا يحمل عليه في المتوافقين، وفي المقام منطوق الثانية موافق مع الأولى، ولا مفهوم لها كي توجب التقييد. فالأظهر هو المنع عن الجلوس مطلقا.
وفي الجواهر: هذا كله مع الاختيار، وأما مع الاضطرار فلا بأس به كما صرح به غير واحد، ولعله لاطلاق ما دل على الجواز المقتصر في تقييده بما هو المنساق من حال الاختيار. انتهى.
5 - (ولا) يجوز للمعتكف أن (يصلي) خارجا، أي خارج المسجد الذي اعتكف فيه، لاطلاق الأدلة السابقة (إلا بمكة) فإنه يصلي المعتكف بمسجدها أين ما شاء من بيوتها - بلا خلاف.
والنصوص الكثيرة شاهدة به: كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو بيوتها (2).
وصحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام): المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه (3) ونحوهما غيرهما.
6 - لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل كما صرح به غير واحد، لأن ما دل على جواز الخروج إنما يدل على عدم مبطلية الخروج
قال صاحب الحدائق: إن الأولى تقيد بالثانية.
وفيه: أن المطلق إنما يحمل على المقيد في المتخالفين، ولا يحمل عليه في المتوافقين، وفي المقام منطوق الثانية موافق مع الأولى، ولا مفهوم لها كي توجب التقييد. فالأظهر هو المنع عن الجلوس مطلقا.
وفي الجواهر: هذا كله مع الاختيار، وأما مع الاضطرار فلا بأس به كما صرح به غير واحد، ولعله لاطلاق ما دل على الجواز المقتصر في تقييده بما هو المنساق من حال الاختيار. انتهى.
5 - (ولا) يجوز للمعتكف أن (يصلي) خارجا، أي خارج المسجد الذي اعتكف فيه، لاطلاق الأدلة السابقة (إلا بمكة) فإنه يصلي المعتكف بمسجدها أين ما شاء من بيوتها - بلا خلاف.
والنصوص الكثيرة شاهدة به: كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو بيوتها (2).
وصحيح منصور بن حازم عنه (عليه السلام): المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه (3) ونحوهما غيرهما.
6 - لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل كما صرح به غير واحد، لأن ما دل على جواز الخروج إنما يدل على عدم مبطلية الخروج