____________________
الفروع الآتية.
ولا يخفى أن المستفاد منها أنه يعتبر عدم الخروج في صحة الاعتكاف، فلو خرج بغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه، لا أن الخروج حرام في نفسه، والوجه في ذلك ظهور الأوامر والنواهي في المركبات كونها ارشادية إلى الاعتبار في المأمور به لا في الحكم النفسي، وهو مراد الأصحاب كما صرح به بعضهم.
والظاهر عدم الفرق بين العالم بالحكم والجاهل لاطلاق الأدلة.
وقد يقال: إنه إذا كان الجاهل قاصرا يدل حديث رفع التسعة (1) على سقوط اعتباره، ولازم ذلك صحة الاعتكاف مع الخروج عن جهل.
لكن يرد عليه أولا: أن حديث الرفع رافع للحكم لا مثبت، فهو إنما يرفع الحكم الضمني، وحيث إنه لا يعقل رفعه من دون رفع الأمر بالكل فيرفع الأمر بالكل، فلا أمر ببقية الأجزاء كي يحكم بصحتها.
وثانيا: إن الرفع بالنسبة إلى الجاهل ظاهري، وإنما يرفع وجوب الاحتياط ولا يعقل أن يكون واقعيا كما حقق في محله، فاعتباره فيه باق في الواقع، فيبطل العمل لذلك.
وأما لو خرج ناسيا، فالمعروف بينهم أنه لا يبطل، ونفى صاحب الجواهر ره الخلاف فيه.
واستدل له: بالأصل، وحديث رفع النسيان (2)، وانصراف ما دل على الشرطية إلى غيره ولو لاشتماله على النهي المتوجه إلى غيره.
أقول: أما الأصل فيخرج عنه باطلاق الدليل، وأما حديث الرفع، فحيث إن مانعية الخروج عن صحة الاعتكاف منتزعة عن الأمر بالاعتكاف المقيد بعدم
ولا يخفى أن المستفاد منها أنه يعتبر عدم الخروج في صحة الاعتكاف، فلو خرج بغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه، لا أن الخروج حرام في نفسه، والوجه في ذلك ظهور الأوامر والنواهي في المركبات كونها ارشادية إلى الاعتبار في المأمور به لا في الحكم النفسي، وهو مراد الأصحاب كما صرح به بعضهم.
والظاهر عدم الفرق بين العالم بالحكم والجاهل لاطلاق الأدلة.
وقد يقال: إنه إذا كان الجاهل قاصرا يدل حديث رفع التسعة (1) على سقوط اعتباره، ولازم ذلك صحة الاعتكاف مع الخروج عن جهل.
لكن يرد عليه أولا: أن حديث الرفع رافع للحكم لا مثبت، فهو إنما يرفع الحكم الضمني، وحيث إنه لا يعقل رفعه من دون رفع الأمر بالكل فيرفع الأمر بالكل، فلا أمر ببقية الأجزاء كي يحكم بصحتها.
وثانيا: إن الرفع بالنسبة إلى الجاهل ظاهري، وإنما يرفع وجوب الاحتياط ولا يعقل أن يكون واقعيا كما حقق في محله، فاعتباره فيه باق في الواقع، فيبطل العمل لذلك.
وأما لو خرج ناسيا، فالمعروف بينهم أنه لا يبطل، ونفى صاحب الجواهر ره الخلاف فيه.
واستدل له: بالأصل، وحديث رفع النسيان (2)، وانصراف ما دل على الشرطية إلى غيره ولو لاشتماله على النهي المتوجه إلى غيره.
أقول: أما الأصل فيخرج عنه باطلاق الدليل، وأما حديث الرفع، فحيث إن مانعية الخروج عن صحة الاعتكاف منتزعة عن الأمر بالاعتكاف المقيد بعدم