____________________
المتأخرين ومتأخريهم.
ثانيها: أنه لا يجب أصلا، بل يجوز قطعه متى شاء اختاره المصنف في المنتهى والتذكرة، وحكي عن السيد والحلي والمحقق في المعتبر والمصنف في المختلف.
ثالثها: أنه يجب بالشروع فيه، نقل ذلك عن المبسوط والكافي للحلبي والإشارة والغنية، وعن الأخير: الاجماع عليه.
ويشهد للأول: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ويخرج عن اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام (1).
وصحيح الحذاء عنه (عليه السلام): من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر (2).
والمصنف في المنتهى بعد ذكر خصوص الصحيح الأول دليلا لهذا القول رده بأن الرواية ضعيفة السند، إذ في طريقها علي بن فضال. انتهى.
وفيه: أن الرجاليين وثقوه، حتى المصنف نفسه في الخلاصة قال في محكي الخلاصة بعد كلام له: وكان فطحي المذهب، وقد أثنى عليه محمود بن مسعود أبو النضر كثيرا، وقال: إنه ثقة، وكذا يشهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي، فاعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسد. انتهى.
مع أن الخبرين مرويان عن طريق الكافي في أعلا مراتب الصحة، وعن الذخيرة: الايراد عليهما بأن قوله (عليه السلام) ليس له لا يكون ظاهرا في الحرمة.
ثانيها: أنه لا يجب أصلا، بل يجوز قطعه متى شاء اختاره المصنف في المنتهى والتذكرة، وحكي عن السيد والحلي والمحقق في المعتبر والمصنف في المختلف.
ثالثها: أنه يجب بالشروع فيه، نقل ذلك عن المبسوط والكافي للحلبي والإشارة والغنية، وعن الأخير: الاجماع عليه.
ويشهد للأول: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا اعتكف الرجل يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ ويخرج عن اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام (1).
وصحيح الحذاء عنه (عليه السلام): من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر (2).
والمصنف في المنتهى بعد ذكر خصوص الصحيح الأول دليلا لهذا القول رده بأن الرواية ضعيفة السند، إذ في طريقها علي بن فضال. انتهى.
وفيه: أن الرجاليين وثقوه، حتى المصنف نفسه في الخلاصة قال في محكي الخلاصة بعد كلام له: وكان فطحي المذهب، وقد أثنى عليه محمود بن مسعود أبو النضر كثيرا، وقال: إنه ثقة، وكذا يشهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي، فاعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسد. انتهى.
مع أن الخبرين مرويان عن طريق الكافي في أعلا مراتب الصحة، وعن الذخيرة: الايراد عليهما بأن قوله (عليه السلام) ليس له لا يكون ظاهرا في الحرمة.