____________________
قضاؤه أم لا؟ فقد نفى صاحب الجواهر ره الخلاف في وجوبه في مسألة من نذر اعتكاف شهر معين ولم يعلم به حتى خرج كالمحبوس والناسي، وعن المدارك في تلك المسألة:
إنه مقطوع به في كلام الأصحاب.
ويمكن أن يستدل له بطائفتين من النصوص.
الأولى: ما دل على ثبوت القضاء في الحائض والمريض: كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): في المعتكفة إذا طمثت قال (عليه السلام): ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها (1).
اللهم إلا أن يقال: إنه يدل على الاتيان بما عليها، والكلام الآن في أنه إذا مضى الوقت هل يكون عليها اعتكاف أم لا؟ وعليه فسبيله سبيل صحيح البجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم (3). ويدل على الاستئناف مع بقاء الوقت.
الثانية: ما تضمن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله: كمرسل الصدوق قال أبو عبد الله (عليه السلام): كانت بدر في شهر رمضان ولم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله: فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته (3).
فإنه يدل على أن الاعتكاف لا يسقط بمضي زمانه، فإن كان واجبا وجب قضاؤه، وإلا كان مستحبا، وهذا وإن كان قابلا للمناقشة إلا أنه بضميمة تسالم الأصحاب على وجوب القضاء لعله يكفي فيه.
وأما الاستدلال له: بأنه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت القضاء للواجب منه، وبعموم قولهم: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته واقض ما فات كما فات
إنه مقطوع به في كلام الأصحاب.
ويمكن أن يستدل له بطائفتين من النصوص.
الأولى: ما دل على ثبوت القضاء في الحائض والمريض: كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): في المعتكفة إذا طمثت قال (عليه السلام): ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها (1).
اللهم إلا أن يقال: إنه يدل على الاتيان بما عليها، والكلام الآن في أنه إذا مضى الوقت هل يكون عليها اعتكاف أم لا؟ وعليه فسبيله سبيل صحيح البجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم (3). ويدل على الاستئناف مع بقاء الوقت.
الثانية: ما تضمن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله: كمرسل الصدوق قال أبو عبد الله (عليه السلام): كانت بدر في شهر رمضان ولم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله: فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته (3).
فإنه يدل على أن الاعتكاف لا يسقط بمضي زمانه، فإن كان واجبا وجب قضاؤه، وإلا كان مستحبا، وهذا وإن كان قابلا للمناقشة إلا أنه بضميمة تسالم الأصحاب على وجوب القضاء لعله يكفي فيه.
وأما الاستدلال له: بأنه مشتمل على الصوم الذي قد ثبت القضاء للواجب منه، وبعموم قولهم: من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته واقض ما فات كما فات