فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٨ - الصفحة ٤٣٠

____________________
أهل البلد فيه، ونسبه في محكي المعتبر إلى أعيان فضلاء الأصحاب، وعن ابن أبي عقيل أنه كل مسجد.
وأما النصوص فهي على طوائف: الأولى: ما تدل على جواز ايقاعه في كل مسجد: كصحيح داود بن سرحان: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال (عليه السلام) لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ضلال حتى تعود إلى مجلسك (1).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شئ إلا لجنازة أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع (2).
وموثق داود بن الحصين عنه (عليه السلام): لا اعتكاف إلا بصوم وفي المصر الذي أنت فيه (3). ونحوها غيرها.
الثانية: ما تدل على أن مكان الاعتكاف مجسد الجامع: كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام).
لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع (4).
وخبر عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): لا يصلح العكوف في غيرها - يعني غير مكة - إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو مسجد من مساجد الجماعة (5).

(1) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث 3.
(2) الوسائل باب 7 من أبواب الاعتكاف حديث 2.
(3) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 11.
(4) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 1.
(5) الوسائل باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 2.
(٤٣٠)
مفاتيح البحث: الإعتكاف (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 427 428 429 430 431 432 437 441 443 ... » »»
الفهرست