____________________
يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام (1).
وموثق عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام (2).
وخبر داود بن سرحان: بدأني أبو عبد الله (عليه السلام) من غير أن أسأله فقال: الاعتكاف ثلاثة أيام، يعني السنة إن شاء الله (3). إلى غير ذلك من الأخبار.
فلا كلام ولا اشكال في أصل الحكم، إنما الكلام في فروع.
1 - هل المراد باليوم في النصوص هو النهار خاصة أو ما يعم الليل، وقد يقال بالثاني، ونسب إلى جماعة منهم الشهيد الثاني ره، واستدل له: بأن المراد باليوم ذلك إما لكونه اسما لمجموع الليل والنهار، أو للتغليب.
وفيه: أن اليوم اسم للنهار خاصة، ففي المجمع: واليوم معروف من طلوع الفجر الثاني أو غروب الشمس. انتهى.
وربما يشهد له في الجملة: قوله تعالى: (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما) (4). والتغليب لا يصلح أن يكون قرينة لإرادة الأعم منه، وعليه فهل تدخل الليالي في الزمان الذي يعتبر في الاعتكاف، أم لا؟ فيه أقوال: أحدها: ما هو المشهور بين الأصحاب وهو دخول الليلتين، أي ليلتي الثاني والثالث فيه، وقد مر ما في المنتهى من دعوى الاجماع عليه.
وعن الشهيد الثاني والمصنف في بعض كتبه: دخول الليلة الأولى أيضا، وعن
وموثق عمر بن يزيد عنه (عليه السلام): لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام (2).
وخبر داود بن سرحان: بدأني أبو عبد الله (عليه السلام) من غير أن أسأله فقال: الاعتكاف ثلاثة أيام، يعني السنة إن شاء الله (3). إلى غير ذلك من الأخبار.
فلا كلام ولا اشكال في أصل الحكم، إنما الكلام في فروع.
1 - هل المراد باليوم في النصوص هو النهار خاصة أو ما يعم الليل، وقد يقال بالثاني، ونسب إلى جماعة منهم الشهيد الثاني ره، واستدل له: بأن المراد باليوم ذلك إما لكونه اسما لمجموع الليل والنهار، أو للتغليب.
وفيه: أن اليوم اسم للنهار خاصة، ففي المجمع: واليوم معروف من طلوع الفجر الثاني أو غروب الشمس. انتهى.
وربما يشهد له في الجملة: قوله تعالى: (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما) (4). والتغليب لا يصلح أن يكون قرينة لإرادة الأعم منه، وعليه فهل تدخل الليالي في الزمان الذي يعتبر في الاعتكاف، أم لا؟ فيه أقوال: أحدها: ما هو المشهور بين الأصحاب وهو دخول الليلتين، أي ليلتي الثاني والثالث فيه، وقد مر ما في المنتهى من دعوى الاجماع عليه.
وعن الشهيد الثاني والمصنف في بعض كتبه: دخول الليلة الأولى أيضا، وعن