____________________
وفي المنتهى: وقال السيد المرتضى: يحرم التجارة والبيع والشراء، والتجارة أعم.
انتهى.
واستدل له في المنتهى: بأنه مقتضى مفهوم ا لنهي عن البيع والشراء، وهو كما ترى.
ولو اقتضت الضرورة البيع أو الشراء مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع، لا اشكال في الجواز وعدم الحرمة، وذلك لاختصاص دليل الحرمة - وهو الاجماع - بغير هذه الصورة، مضافا إلى أدلة نفي الحرج والاضطرار.
وهل يبطل الاعتكاف به أم لا؟ وجهان: قد استدل للثاني: بانصراف النص عن ذلك، وبدليل نفي الحرج والاضطرار.
ولكن قد عرفت أن مدرك الحرمة والبطلان في الأصل هو الاجماع لا النص، مع أن الانصراف ممنوع، ودليل نفي الحرج ناف للحكم لا مثبت كما مر. فالأظهر هو البطلان لو قلنا به في الأصل للاجماع.
وهل يكون البيع على هذا فاسد أملا؟ وجهان مبنيان على أن النهي النفسي عن المعاملة يدل على فسادها أم لا؟ وقد أشبعنا الكلام في ذلك في حاشية المكاسب المطبوعة، وبينا عدم دلالته على الفساد.
(و) الرابع: (شم الطيب) على الأشهر.
والكلام فيه كما في سابقه، إلا أن عدم ثبوت الاجماع فيه أظهر، وعلى القول بالحرمة أو المبطلية يختص ذلك بغير فاقد حاسة الشم، فإنه لا يشم الطيب وهو موضوع الحكم، وأما من يشم ولا يتلذذ به فهل يثبت له الحكم أم لا؟ الظاهر ذلك.
وفي الجواهر: المنساق: إلى الذهن من شم الطيب التلذذ به. بل قد يومئ إلى ذلك في الجملة قوله في الصحيح: لا يتلذذ به انتهى.
ولكن ليس في الصحيح هذه الجملة بل الموجود فيه ولا يتلذذ بالريحان
انتهى.
واستدل له في المنتهى: بأنه مقتضى مفهوم ا لنهي عن البيع والشراء، وهو كما ترى.
ولو اقتضت الضرورة البيع أو الشراء مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع، لا اشكال في الجواز وعدم الحرمة، وذلك لاختصاص دليل الحرمة - وهو الاجماع - بغير هذه الصورة، مضافا إلى أدلة نفي الحرج والاضطرار.
وهل يبطل الاعتكاف به أم لا؟ وجهان: قد استدل للثاني: بانصراف النص عن ذلك، وبدليل نفي الحرج والاضطرار.
ولكن قد عرفت أن مدرك الحرمة والبطلان في الأصل هو الاجماع لا النص، مع أن الانصراف ممنوع، ودليل نفي الحرج ناف للحكم لا مثبت كما مر. فالأظهر هو البطلان لو قلنا به في الأصل للاجماع.
وهل يكون البيع على هذا فاسد أملا؟ وجهان مبنيان على أن النهي النفسي عن المعاملة يدل على فسادها أم لا؟ وقد أشبعنا الكلام في ذلك في حاشية المكاسب المطبوعة، وبينا عدم دلالته على الفساد.
(و) الرابع: (شم الطيب) على الأشهر.
والكلام فيه كما في سابقه، إلا أن عدم ثبوت الاجماع فيه أظهر، وعلى القول بالحرمة أو المبطلية يختص ذلك بغير فاقد حاسة الشم، فإنه لا يشم الطيب وهو موضوع الحكم، وأما من يشم ولا يتلذذ به فهل يثبت له الحكم أم لا؟ الظاهر ذلك.
وفي الجواهر: المنساق: إلى الذهن من شم الطيب التلذذ به. بل قد يومئ إلى ذلك في الجملة قوله في الصحيح: لا يتلذذ به انتهى.
ولكن ليس في الصحيح هذه الجملة بل الموجود فيه ولا يتلذذ بالريحان