____________________
أيام كفارة لما صنع (1).
والإيراد عليه بضعفه بالحرث بن محمد المجهول، يندفع باعتماد المشهور عليه، وبكون الراوي عنه الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع، وكون الراوي عنه أحمد بن محمد الظاهر في ابن عيسى الأشعري.
وصحيح هشام عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال (عليه السلام): إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك (2).
وقد مر أن التقييد بما بعد العصر كناية عما بعد الزوال لدخول وقتها به وبعد المواقعة بين الصلاتين مع أن محل الاستشهاد الفقرة الثانية فلا يقدح مخالفة ظاهر الأولى للإجماع سيما بعد جواز التقييد بما قبل الزوال، ويؤيد ما أفتوا به من أنه مع عدم إمكان الإطعام يصوم ثلاثة أيام، ما يأتي من بدلية صوم ثمانية عشر يوما من إطعام ستين مسكينا، وفي حديثها مكان عشرة مساكين ثلاثة أيام.
واستدل للقول الثاني: بمرسل حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال (عليه السلام): عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان (3).
والإيراد عليه بالضعف بالإرسال، مندفع بأن الراوي عن حفص ابن أبي عمير.
والإيراد عليه بضعفه بالحرث بن محمد المجهول، يندفع باعتماد المشهور عليه، وبكون الراوي عنه الحسن بن محبوب الذي هو من أصحاب الاجماع، وكون الراوي عنه أحمد بن محمد الظاهر في ابن عيسى الأشعري.
وصحيح هشام عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال (عليه السلام): إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك (2).
وقد مر أن التقييد بما بعد العصر كناية عما بعد الزوال لدخول وقتها به وبعد المواقعة بين الصلاتين مع أن محل الاستشهاد الفقرة الثانية فلا يقدح مخالفة ظاهر الأولى للإجماع سيما بعد جواز التقييد بما قبل الزوال، ويؤيد ما أفتوا به من أنه مع عدم إمكان الإطعام يصوم ثلاثة أيام، ما يأتي من بدلية صوم ثمانية عشر يوما من إطعام ستين مسكينا، وفي حديثها مكان عشرة مساكين ثلاثة أيام.
واستدل للقول الثاني: بمرسل حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال (عليه السلام): عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان (3).
والإيراد عليه بالضعف بالإرسال، مندفع بأن الراوي عن حفص ابن أبي عمير.