____________________
أحدها: (رؤية الهلال): لا خلاف في الثبوت بها، وفي التذكرة: ويلزم صوم رمضان من رأى الهلال وإن كان واحدا انفرد برؤيته سواء كان عدلا أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلت شهادته أو ردت، ذهب إليه علماؤنا أجمع. انتهى.
وتشهد به - مضافا إلى أنه يرجع إلى حجية العلم وهي ذاتية - نصوص كثيرة:
كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية (2).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): في الرجل يرى الهلال وحده:
إذا لم يشك فليصم (3). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
الثاني: ما ذكره بقوله (أو مضي ثلاثين يوما من شعبان) بإجماع المسلمين، بل قيل: إنه من ضروريات الدين.
وتشهد به - مضافا إلى حصول العلم بدخول رمضان به والعلم حجة ذاتا - نصوص: كخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال: في كتاب علي: صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر
وتشهد به - مضافا إلى أنه يرجع إلى حجية العلم وهي ذاتية - نصوص كثيرة:
كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية (2).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): في الرجل يرى الهلال وحده:
إذا لم يشك فليصم (3). إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
الثاني: ما ذكره بقوله (أو مضي ثلاثين يوما من شعبان) بإجماع المسلمين، بل قيل: إنه من ضروريات الدين.
وتشهد به - مضافا إلى حصول العلم بدخول رمضان به والعلم حجة ذاتا - نصوص: كخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه قال: في كتاب علي: صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر