____________________
وخبره الآخر عنه (عليه السلام): عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال (عليه السلام): يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام (1).
ومنها ما تضمن الأمر بالصدقة خاصة: كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال (عليه السلام): يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق (2).
ومصححه الآخر عنه (عليه السلام): في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا، قال (عليه السلام): يتصدق بقدر ما يطيق (3).
مدرك القول الأول الطائفة الأولى، ومدرك الثاني الثانية، ومدرك الأخيرين الجمع بين النصوص.
والحق أن يقال: إن الثاني من الأولى في الظهار، والأول منها ناقش فيه سيد المدارك بضعف السند، وهو في غير محله، إذ ليس في سنده من يتوقف فيه سوى عبد الجبار وإسماعيل بن مرار، والأول حسن، والثاني محل وثوق، ولكنه مطلق شامل لكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان، وحينئذ إن كانت الطائفة الثانية غير منافية له لزم الجمع بين الأمرين، وإلا كما هو الظاهر قيد إطلاق الخبر بها ويختص هو بكفارة الظهار، ففي كفارة شهر رمضان تتعين الصدقة.
ومنها ما تضمن الأمر بالصدقة خاصة: كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال (عليه السلام): يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق (2).
ومصححه الآخر عنه (عليه السلام): في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا، قال (عليه السلام): يتصدق بقدر ما يطيق (3).
مدرك القول الأول الطائفة الأولى، ومدرك الثاني الثانية، ومدرك الأخيرين الجمع بين النصوص.
والحق أن يقال: إن الثاني من الأولى في الظهار، والأول منها ناقش فيه سيد المدارك بضعف السند، وهو في غير محله، إذ ليس في سنده من يتوقف فيه سوى عبد الجبار وإسماعيل بن مرار، والأول حسن، والثاني محل وثوق، ولكنه مطلق شامل لكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان، وحينئذ إن كانت الطائفة الثانية غير منافية له لزم الجمع بين الأمرين، وإلا كما هو الظاهر قيد إطلاق الخبر بها ويختص هو بكفارة الظهار، ففي كفارة شهر رمضان تتعين الصدقة.