____________________
ويمكن أن يقال بعدم العموم للخبر بنحو يشمل كفارة شهر رمضان، إذ قوله في ذيله على كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ظاهر في كون الصوم ثمانية عشر يوما بدل الصدقة على ستين مسكينا المتعينة، وهو يختص بالكفارة المترتبة فإن آخر الخصال فيها الصدقة، ولا أقل من عدم ظهوره في العموم.
فالمتحصل: أن المعتمد في المقام الطائفة الثانية فيجب الصدقة بما يطيق، وأما صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار (1). فلا ينافي ما سبق لإمكان حمل الكفارة المعجوز عنها على ما يشمل الصدقة بما يطيق التي جعلت بدلا، نعم في صحيح ابن جعفر: إذا عجز عن الخصال الثلاث فليستغفر الله (2). لكنه ليس معارضا لما سبق لإمكان الجمع بوجوبهما معا، ولكن للإجماع على عدم وجوبه مع الصدقة بما يطيق يحمل على ما إذا لم يقدر عليه أيضا، فالأظهر أنه مع عدم القدرة عليه استغفر الله تعالى كما هو المشهور بين الأصحاب.
ولو قدر على بعضها فقد صرح غير واحد بوجوبه، هكذا عنون المسألة في بعض الكلمات، ولكنه كما ترى غير صحيح، فإن الصدقة الواجبة ليس لها حد معين بل المأمور بها الصدقة بما يطيق، وعليه فعنوان أنه لو عجز أتى بالممكن منها في غير محله.
ثم إن مقتضى إطلاق صحيح أبي بصير أنه إن أتى بالاستغفار ثم تمكن من الكفارة بعد ذلك أنه لا يجب عليه الإتيان بها لإطلاق الكفارة عليه، فبعنوان الحكومة يدل على
فالمتحصل: أن المعتمد في المقام الطائفة الثانية فيجب الصدقة بما يطيق، وأما صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار (1). فلا ينافي ما سبق لإمكان حمل الكفارة المعجوز عنها على ما يشمل الصدقة بما يطيق التي جعلت بدلا، نعم في صحيح ابن جعفر: إذا عجز عن الخصال الثلاث فليستغفر الله (2). لكنه ليس معارضا لما سبق لإمكان الجمع بوجوبهما معا، ولكن للإجماع على عدم وجوبه مع الصدقة بما يطيق يحمل على ما إذا لم يقدر عليه أيضا، فالأظهر أنه مع عدم القدرة عليه استغفر الله تعالى كما هو المشهور بين الأصحاب.
ولو قدر على بعضها فقد صرح غير واحد بوجوبه، هكذا عنون المسألة في بعض الكلمات، ولكنه كما ترى غير صحيح، فإن الصدقة الواجبة ليس لها حد معين بل المأمور بها الصدقة بما يطيق، وعليه فعنوان أنه لو عجز أتى بالممكن منها في غير محله.
ثم إن مقتضى إطلاق صحيح أبي بصير أنه إن أتى بالاستغفار ثم تمكن من الكفارة بعد ذلك أنه لا يجب عليه الإتيان بها لإطلاق الكفارة عليه، فبعنوان الحكومة يدل على