____________________
وفيه: أولا: أن المصنف في كفارات التحرير، والشهيد في الروضة على ما حكي:
حكما بصحة الخبر.
وثانيا: أن التضعيف من ناحية من ذكر خلاف التحقيق، إذ الأول منهم من مشايخ الصدوق، والثاني من مشايخ الكشي وقد صرحوا بعدم احتياج مشايخ الإجازة إلى التوثيق، مضافا إلى توثيق المصنف الثاني، وأما الثالث: فعن الخلاصة: أنه ثقة صحيح الحديث، ونحوه عن النجاشي وغيره، فلا إشكال في الحديث من حيث السند.
2 - ما في مصباح الفقيه قال: ارتكاب التقييد في المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان المعتضدة بالشهرة بمثل هذه الرواية المسوقة لتوجيه الأخبار المختلفة التي ليس لها قوة ظهور في إرادة الوجوب لا يخلو عن إشكال. انتهى.
وفيه: أن منشأ الإشكال إن كان كثرة المطلقات فيدفعه أن إطلاق الكتاب المجيد يقيد بالخبر، فضلا عن النصوص الكثيرة، وإن كان عدم ظهور الخبر في نفسه في الوجوب فيدفعه أن قوله فعليه ثلاث كفارات ظاهر فيه.
3 - إنه تعارضه مكاتبة الجرجاني إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال (عليه السلام) عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد (1). حيث إنه حكم بأن في كل مرة من الحرام كفارة واحدة.
وفيه: أن الكفارة عبارة عما يجب بإزاء الفعل كان واحدا أو متعددا، فكما أن صيام ستين يوما كفارة واحدة، كذلك الخصال الثلاث. فالأظهر هو ثبوت الخصال الثلاث فيه.
حكما بصحة الخبر.
وثانيا: أن التضعيف من ناحية من ذكر خلاف التحقيق، إذ الأول منهم من مشايخ الصدوق، والثاني من مشايخ الكشي وقد صرحوا بعدم احتياج مشايخ الإجازة إلى التوثيق، مضافا إلى توثيق المصنف الثاني، وأما الثالث: فعن الخلاصة: أنه ثقة صحيح الحديث، ونحوه عن النجاشي وغيره، فلا إشكال في الحديث من حيث السند.
2 - ما في مصباح الفقيه قال: ارتكاب التقييد في المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان المعتضدة بالشهرة بمثل هذه الرواية المسوقة لتوجيه الأخبار المختلفة التي ليس لها قوة ظهور في إرادة الوجوب لا يخلو عن إشكال. انتهى.
وفيه: أن منشأ الإشكال إن كان كثرة المطلقات فيدفعه أن إطلاق الكتاب المجيد يقيد بالخبر، فضلا عن النصوص الكثيرة، وإن كان عدم ظهور الخبر في نفسه في الوجوب فيدفعه أن قوله فعليه ثلاث كفارات ظاهر فيه.
3 - إنه تعارضه مكاتبة الجرجاني إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات قال (عليه السلام) عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد (1). حيث إنه حكم بأن في كل مرة من الحرام كفارة واحدة.
وفيه: أن الكفارة عبارة عما يجب بإزاء الفعل كان واحدا أو متعددا، فكما أن صيام ستين يوما كفارة واحدة، كذلك الخصال الثلاث. فالأظهر هو ثبوت الخصال الثلاث فيه.