____________________
وجود الملاك، والقضاء فرع وجوب الأداء أو فوته، وعليه فالصوم واجب مقيدا بأن لا يسافر، فقبل أن يسافر يكون لصومه صحة تأهلية. وهذا المعنى لا يختل بوجود السفر باختياره. نعم لو كان السفر غير اختياري كان موجبا للمنع عن التكليف بالصوم لأنه مع الاضطرار إلى السفر مثلا لا يقدر على إتمامه فلا يكون مكلفا به فينتفي موضوع الكفارة لأنه الصوم الواجب، أما السفر الاختياري فلا يمنع عن القدرة على الصوم التام ولا عن التكليف به من غير جهة السفر، وهذا هو الفارق بين الموانع الاختيارية والاضطرارية، فتجب الكفارة بالإفطار قبل الأولى ولا تجب به قبل الثانية.
وفيه: أن الكبرى الكلية التي أفيدت من أن قيود الواجب الإفطار قبلها توجب الكفارة وليس كذلك قيود الوجوب متين جدا، ولكن الموانع الاختيارية التي تكون محل الكلام من السفر والحيض والمرض وما شاكل ليست إعدامها من قيود الواجب بل هي من قيود الوجوب، ولذا لا يجب تحصيلها، ولو كانت من قيود الواجب كان يجب تحصيلها، وثبوت القضاء إنما هو للدليل: وسيأتي زيادة توضيح لذلك في مسألة جواز السفر في رمضان.
ثانيهما: صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) الوارد في الفرار من الزكاة بعد تعلقها وأنه كالفأر عن الكفارة بالإفطار بالسفر في آخر النهار (1).
وفيه: أن السفر في آخر النهار خارج عن فرض المسألة فإنه لا يوجب بطلان الصوم ولا يكون فرارا عن الكفارة.
فالمتحصل مما ذكرناه: أنه لولا الاجماع تعين البناء على سقوط الكفارة بسقوط فرض الصوم اختيارا أو اضطرارا، ولكن لأجل احتمال وجوده يشكل الإفتاء
وفيه: أن الكبرى الكلية التي أفيدت من أن قيود الواجب الإفطار قبلها توجب الكفارة وليس كذلك قيود الوجوب متين جدا، ولكن الموانع الاختيارية التي تكون محل الكلام من السفر والحيض والمرض وما شاكل ليست إعدامها من قيود الواجب بل هي من قيود الوجوب، ولذا لا يجب تحصيلها، ولو كانت من قيود الواجب كان يجب تحصيلها، وثبوت القضاء إنما هو للدليل: وسيأتي زيادة توضيح لذلك في مسألة جواز السفر في رمضان.
ثانيهما: صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) الوارد في الفرار من الزكاة بعد تعلقها وأنه كالفأر عن الكفارة بالإفطار بالسفر في آخر النهار (1).
وفيه: أن السفر في آخر النهار خارج عن فرض المسألة فإنه لا يوجب بطلان الصوم ولا يكون فرارا عن الكفارة.
فالمتحصل مما ذكرناه: أنه لولا الاجماع تعين البناء على سقوط الكفارة بسقوط فرض الصوم اختيارا أو اضطرارا، ولكن لأجل احتمال وجوده يشكل الإفتاء