____________________
ولكن يرد على الأول: أن الكراهة في عرف القدماء وإن لم تكن ظاهرة في الكراهة المصطلحة إلا أنها ليست ظاهرة في الحرمة أيضا، فهي قابلة للحمل على كل منهما.
وأما الثاني: فالبأس في نفسه وإن كان ظاهرا في ما أفيد إلا أنه من جهة تعليله بقوله فإنه يكره يصير مجملا وقابلا للحمل على الحزازة المطلقة، فلا يستفاد من الخبرين الحرمة، والمتيقن هي الكراهة، والحرمة تدفع بالأصل.
وأما الثالث: فيرد عليه: أن إيصال الشئ إلى مطلق الجوف ليس مفطرا، ألا ترى أن المضمضة والاستنشاق وما شاكل لا تفطر.
فالمتحصل: هو القول بالكراهة.
وحيث يكون الخبران في مقام بيان حكم السعوط من حيث هو ولا نظر لهما إلى عناوين أخر، فعليه فلو وصل إلى الحلق يكون حراما لو قلنا بحرمة إيصال الشئ إلى الحلق إلا أنه لا دليل عليها أيضا، بل مقتضى ما دل على حصر المفطرات المتقدم عدم حرمته وعدم مفطريته، إلا إذا كان بحيث يصدق عليه الشرب بأن يجتمع في الحلق ثم تدخل المعدة، ولا يبعد كون الغالب كذلك وعليه فلا يجوز.
(و) الثاني: (الكحل بما فيه صبر أو مسك) أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، بلا خلاف، وعن جماعة: كراهة الاكتحال مطلقا اختاره في المستند.
وهناك أقوال أخر منشأها اختلاف الأخبار: منها ما تضمن النهي عنه مطلقا:
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يكتحل وهو صائم:
فقال (عليه السلام): لا إني أتخوف أن يدخل رأسه (1). ونحوه غيره.
ومنها ما تضمن عدم البأس به مطلقا: كخبر غياث: لا بأس بالكحل
وأما الثاني: فالبأس في نفسه وإن كان ظاهرا في ما أفيد إلا أنه من جهة تعليله بقوله فإنه يكره يصير مجملا وقابلا للحمل على الحزازة المطلقة، فلا يستفاد من الخبرين الحرمة، والمتيقن هي الكراهة، والحرمة تدفع بالأصل.
وأما الثالث: فيرد عليه: أن إيصال الشئ إلى مطلق الجوف ليس مفطرا، ألا ترى أن المضمضة والاستنشاق وما شاكل لا تفطر.
فالمتحصل: هو القول بالكراهة.
وحيث يكون الخبران في مقام بيان حكم السعوط من حيث هو ولا نظر لهما إلى عناوين أخر، فعليه فلو وصل إلى الحلق يكون حراما لو قلنا بحرمة إيصال الشئ إلى الحلق إلا أنه لا دليل عليها أيضا، بل مقتضى ما دل على حصر المفطرات المتقدم عدم حرمته وعدم مفطريته، إلا إذا كان بحيث يصدق عليه الشرب بأن يجتمع في الحلق ثم تدخل المعدة، ولا يبعد كون الغالب كذلك وعليه فلا يجوز.
(و) الثاني: (الكحل بما فيه صبر أو مسك) أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، بلا خلاف، وعن جماعة: كراهة الاكتحال مطلقا اختاره في المستند.
وهناك أقوال أخر منشأها اختلاف الأخبار: منها ما تضمن النهي عنه مطلقا:
كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الرجل يكتحل وهو صائم:
فقال (عليه السلام): لا إني أتخوف أن يدخل رأسه (1). ونحوه غيره.
ومنها ما تضمن عدم البأس به مطلقا: كخبر غياث: لا بأس بالكحل