____________________
للصائم (1).
وخبر عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث -: أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم (2).
وخبر ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام): عن الكحل للصائم فقال: لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل (3). ونحوهما غيرهما.
ومنها ما تضمن ثبوت البأس في خصوص الكحل بما فيه مسك أو طعم في الحلق: كموثق سماعة: عن الكحل للصائم قال (عليه السلام): إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس (4).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال (عليه السلام): إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس (5).
ونحوهما غيرهما.
ومنها ما يدل على عدم البأس بالكحل بما فيه مسك: كخبر الحسين بن أبي غندر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ قال (عليه السلام): لا بأس به (6).
والجمع بين هذه النصوص يقتضي البناء على الكراهة مطلقا، وشدتها مع وجود أحد الوصفين وهما المسك وطعم يجده في الحلق.
ويمكن تخصيص الطائفة الأولى بالثالثة وحملها على الكراهة للإجماع وللطائفة
وخبر عبد الله بن ميمون عن الإمام الصادق (عليه السلام) - في حديث -: أنه كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم (2).
وخبر ابن أبي يعفور عنه (عليه السلام): عن الكحل للصائم فقال: لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل (3). ونحوهما غيرهما.
ومنها ما تضمن ثبوت البأس في خصوص الكحل بما فيه مسك أو طعم في الحلق: كموثق سماعة: عن الكحل للصائم قال (عليه السلام): إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس (4).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام): عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال (عليه السلام): إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس (5).
ونحوهما غيرهما.
ومنها ما يدل على عدم البأس بالكحل بما فيه مسك: كخبر الحسين بن أبي غندر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ قال (عليه السلام): لا بأس به (6).
والجمع بين هذه النصوص يقتضي البناء على الكراهة مطلقا، وشدتها مع وجود أحد الوصفين وهما المسك وطعم يجده في الحلق.
ويمكن تخصيص الطائفة الأولى بالثالثة وحملها على الكراهة للإجماع وللطائفة