____________________
لا يقال: إن ذلك بناء على مفطرية الارتماس تام، وأما بناء على حرمته فحيث إن مقتضى إطلاق أدلته حرمته في الواجب المعين وغيره، فينتقل فرضه إلى التيمم أيضا لكونه غير واجد شرعا لحرمة الارتماس.
فإنه يقال: إذا لم يكن الصوم واجبا معينا فلا محالة يجوز له إبطاله ومعه لا حرمة للارتماس فيجب مقدمة للغسل إبطاله ثم الارتماس فلا تصل النوبة إلى التيمم.
8 - إذا ارتمس الصائم في الماء عمدا بطل صومه مطلقا بناء على القول بالمفطرية، وحينئذ إما أن يقصد الغسل بالارتماس أو يقصده بعد تحققه، فإن قصده بالارتماس بطل غسله أيضا إن كان في الصوم الواجب المعين للنهي عنه الموجب لفساد العبادة.
ودعوى أنه في المقام لا يكون العنوان المأمور به متحدا مع العنوان المنهي عنه، فإن المأمور به إيصال الماء والمنهي عنه جمع جميع أجزاء الرأس تحت الماء دفعة، وعليه فلا وجه للبطلان، مندفعة بأن معنون العنوانين وجود واحد وفي مثله لا مناص عن البناء على الامتناع، وإن كان في غير المعين، فكذلك إن قلنا بالحرمة وإن قلنا بالمفطرية فالأظهر صحة غسله، وإن قصد الغسل بعد الارتماس حال المكث في الماء أو حال الخروج ففي صوم غير المعين يصح الغسل على القولين، وأما في المعين فإن قلنا بعدم وجوب الإمساك عن المفطرات بعد إفطار الصوم يصح غسله، كما أنه على القول بحرمة الارتماس تكليفا يصح، فإن دليل الحرمة لا يشمل الخروج عن الماء، وأما على القول بالمفطرية ولزوم الإمساك عن المفطرات بعد إفطار الصوم فيشكل الحكم بالصحة من جهة أن نفس الكون تحت الماء مناف للصوم والإمساك ومبغوض للمولى، ولا يصح التقرب بالمبغوض، وللكلام في ذلك محل آخر.
(وكذا) يجب (الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه ويتأكد في الصوم).
ولكن لا يوجب القضاء والكفارة، أما تأكد ذلك في الصوم فلجملة من
فإنه يقال: إذا لم يكن الصوم واجبا معينا فلا محالة يجوز له إبطاله ومعه لا حرمة للارتماس فيجب مقدمة للغسل إبطاله ثم الارتماس فلا تصل النوبة إلى التيمم.
8 - إذا ارتمس الصائم في الماء عمدا بطل صومه مطلقا بناء على القول بالمفطرية، وحينئذ إما أن يقصد الغسل بالارتماس أو يقصده بعد تحققه، فإن قصده بالارتماس بطل غسله أيضا إن كان في الصوم الواجب المعين للنهي عنه الموجب لفساد العبادة.
ودعوى أنه في المقام لا يكون العنوان المأمور به متحدا مع العنوان المنهي عنه، فإن المأمور به إيصال الماء والمنهي عنه جمع جميع أجزاء الرأس تحت الماء دفعة، وعليه فلا وجه للبطلان، مندفعة بأن معنون العنوانين وجود واحد وفي مثله لا مناص عن البناء على الامتناع، وإن كان في غير المعين، فكذلك إن قلنا بالحرمة وإن قلنا بالمفطرية فالأظهر صحة غسله، وإن قصد الغسل بعد الارتماس حال المكث في الماء أو حال الخروج ففي صوم غير المعين يصح الغسل على القولين، وأما في المعين فإن قلنا بعدم وجوب الإمساك عن المفطرات بعد إفطار الصوم يصح غسله، كما أنه على القول بحرمة الارتماس تكليفا يصح، فإن دليل الحرمة لا يشمل الخروج عن الماء، وأما على القول بالمفطرية ولزوم الإمساك عن المفطرات بعد إفطار الصوم فيشكل الحكم بالصحة من جهة أن نفس الكون تحت الماء مناف للصوم والإمساك ومبغوض للمولى، ولا يصح التقرب بالمبغوض، وللكلام في ذلك محل آخر.
(وكذا) يجب (الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه ويتأكد في الصوم).
ولكن لا يوجب القضاء والكفارة، أما تأكد ذلك في الصوم فلجملة من