فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٨ - الصفحة ١٨٩
وشم النرجس والرياحين
____________________
السلام): لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف (1). ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة المحمولة جميعها على الكراهة للإجماع ولخبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم (2).
وصحيح الحلبي عنه (عليه السلام): لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان (3). ونحوهما غيرهما.
وهذه النصوص وإن كانت أعم من الأولى إلا أنها بضميمة الاجماع تصلح شاهدة لرفع اليد عن ظهور تلك في اللزوم، مع أن ما فيها من التعليل أيضا يشعر بذلك.
وما في خبر الطبرسي، ومثله صحيح عبد الله بن سنان (4) من التفصيل بين شهر رمضان وغيره محمول على اختلاف مراتب الكراهة، وهل تكره الحجامة مطلقا وإن أمن الضعف أم لا؟ فيه وجهان: من إطلاق النصوص الناهية، ومن أن القاعدة تقتضي تقييده بغيرها من النصوص.
(و) الخامس والسادس: (شم النرجس والرياحين) إجماعا حكاه جماعة.
ويشهد للأول خبر ابن رئاب: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): ينهى عن النرجس فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ فقال: لأنه ريحان الأعاجم (5). وهذا الخبر يدل بالحكومة على دخول النرجس في الريحان إن لم يكن شاملا له، فيشمله ما دل على النهي عن شم الريحان في حال الصوم كخبر الحسن بن راشد - في حديث - قلت لأبي

1 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 10.
2 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 11.
3 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4.
4 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 12.
5 - الوسائل باب 32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 4.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست