فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٨ - الصفحة ١٨٨
وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان
____________________
الرابعة فتختص الكراهة بما فيه الوصفان، وهذا أوفق بالقواعد.
(و) الثالث والرابع: (اخراج الدم ودخول الحمام المضعفان) كما هو المشهور بلا خلاف بينهم فيهما:
ويشهد للثاني: صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال (عليه السلام): لا بأس ما لم يخش ضعفا (1).
المحمول على الكراهة إجماعا.
وأما الأول: فتشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن الصائم أيحتجم؟ قال (عليه السلام): إني أتخوف عليه، أما يتخوف به على نفسه قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال (عليه السلام): الغشيان أو تثور به مرة قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا قال: نعم: إن شاء (2). ومورده وإن كان الحجامة ولكن لإلغاء الخصوصية ولعموم التعليل يستفاد عموم الحكم للحجامة وغيرها.
وخبر الطبرسي عن جعفر بن محمد عليهما السلام: يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه ولا يخرج الدم. الحديث (3). فإنه أيضا ظاهر في أن الموضوع اخراج الدم بلا خصوصية للحجامة.
وموثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الصائم ينزع ضرسه قال (عليه السلام): لا ولا يدمي فاه (4).
وصحيح سعيد الأعرج عنه (عليه السلام): عن الصائم يحتجم فقال (عليه

1 - الوسائل باب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1.
2 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1.
3 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 14.
4 - الوسائل باب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 3.
(١٨٨)
مفاتيح البحث: الإستحمام، الحمام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست