____________________
الكفارة.
3 - ما عن العماني والسيد في أحد قوليه والحلي وهي: الكراهة، ومال إلى القول بها جمع من متأخري المتأخرين.
وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طوائف:
الأولى: ما تضمن النهي عنه: كصحيح حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء (1). ونحوه غيره.
وظاهر هذه النصوص هو كونه مبطلا للصوم، إذ الظاهر من الأوامر والنواهي المتعلقة بكيفيات العبادات كونها إرشادا إلى الجزئية والشرطية والمانعية لا محض التكليف، ولولا ذلك لزم تأسيس فقه جديد، إذ أغلب الأمور المعتبرة في العبادات إنما ثبت اعتبارها بمثل هذه الأدلة.
الثانية: ما هو أصرح من هذه النصوص في المفطرية: وهو صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال كما عن الفقيه، وعن موضع من التهذيب: أو ثلاث خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء (2). فإن الظاهر منه كون هذه الأمور مضرة بالصائم بما هو صائم، أي بصومه لا بذات الصائم، لأن الظاهر من أخذ كل عنوان في الموضوع دخله فيه في نفسه لا لأجل كونه مرآة لغيره.
فما عن الشهيد ره من عدم ظهوره في الإفساد إذ يكفي في الإضرار فعل المحرم، ضعيف، إذ فعل المحرم يضر بذات الصائم لا به بما هو كذلك.
الثالثة: ما هو أصرح من ذلك أيضا في الإفساد: وهو خبر الخصال عن محمد
3 - ما عن العماني والسيد في أحد قوليه والحلي وهي: الكراهة، ومال إلى القول بها جمع من متأخري المتأخرين.
وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طوائف:
الأولى: ما تضمن النهي عنه: كصحيح حريز عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء (1). ونحوه غيره.
وظاهر هذه النصوص هو كونه مبطلا للصوم، إذ الظاهر من الأوامر والنواهي المتعلقة بكيفيات العبادات كونها إرشادا إلى الجزئية والشرطية والمانعية لا محض التكليف، ولولا ذلك لزم تأسيس فقه جديد، إذ أغلب الأمور المعتبرة في العبادات إنما ثبت اعتبارها بمثل هذه الأدلة.
الثانية: ما هو أصرح من هذه النصوص في المفطرية: وهو صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال كما عن الفقيه، وعن موضع من التهذيب: أو ثلاث خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء (2). فإن الظاهر منه كون هذه الأمور مضرة بالصائم بما هو صائم، أي بصومه لا بذات الصائم، لأن الظاهر من أخذ كل عنوان في الموضوع دخله فيه في نفسه لا لأجل كونه مرآة لغيره.
فما عن الشهيد ره من عدم ظهوره في الإفساد إذ يكفي في الإضرار فعل المحرم، ضعيف، إذ فعل المحرم يضر بذات الصائم لا به بما هو كذلك.
الثالثة: ما هو أصرح من ذلك أيضا في الإفساد: وهو خبر الخصال عن محمد