____________________
على الكراهة للإجماع.
ولمفهوم خبر ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره (1). فإنه بالمفهوم يدل على الجواز بعد العصر غير المنافي للبلل.
ثم إن النهي في هذا الخبر أيضا محمول على شدة الكراهة لعدم الخلاف في جوازه.
(و) التاسع: مباشرة النساء ب (القبلة والملاعبة والملامسة بشهوة) إجماعا في الجملة.
واختلفوا في أنها مكروهة مطلقا، أو للشاب دون الشيخ، أو لذي الشهوة ومن تحرك تلك شهوته دون غيره، والأشهر الأخير، وعن المنتهى: دعوى الاجماع عليه، والنصوص كالفتاوى مختلفة.
يشهد للأول: خبر أصبغ قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:
يا أمير المؤمنين أقبل وأنا صائم فقال له: عف صومك فإن بدو القتال اللطام (2).
والمروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه: عن الرجل هل يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال (عليه السلام): لا (3).
ونحوهما غيرهما المحمولة على الكراهة لنصوص مصرحة بالجواز كذلك كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟ فقال (عليه السلام): لا بأس وإن أمذى فلا يفطر (4).
ولمفهوم خبر ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره (1). فإنه بالمفهوم يدل على الجواز بعد العصر غير المنافي للبلل.
ثم إن النهي في هذا الخبر أيضا محمول على شدة الكراهة لعدم الخلاف في جوازه.
(و) التاسع: مباشرة النساء ب (القبلة والملاعبة والملامسة بشهوة) إجماعا في الجملة.
واختلفوا في أنها مكروهة مطلقا، أو للشاب دون الشيخ، أو لذي الشهوة ومن تحرك تلك شهوته دون غيره، والأشهر الأخير، وعن المنتهى: دعوى الاجماع عليه، والنصوص كالفتاوى مختلفة.
يشهد للأول: خبر أصبغ قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:
يا أمير المؤمنين أقبل وأنا صائم فقال له: عف صومك فإن بدو القتال اللطام (2).
والمروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه: عن الرجل هل يصلح له أن يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال (عليه السلام): لا (3).
ونحوهما غيرهما المحمولة على الكراهة لنصوص مصرحة بالجواز كذلك كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟ فقال (عليه السلام): لا بأس وإن أمذى فلا يفطر (4).