____________________
عبد الله (عليه السلام): الصائم يشم الريحان؟ قال (عليه السلام): لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ (1). ونحوه غيره. المحمولة على الكراهة بقرينة النصوص المصرحة بالجواز:
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال قلت له: الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال (عليه السلام): لا بأس (2). ونحوه غيره.
ثم إن ما ذكرناه في خبر ابن رئاب على نقل الكليني إياه، وأما على رواية الصدوق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): ينهى عن النرجس للصائم. فدلالته على المرجوحية واضحة، وإنما يحمل النهي عنه على الكراهة من جهة ما فيه من التعليل الموجب لكون حكمه حكم شم الريحان الذي هو الكراهة، قال الكليني ره: وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا: إنه يمسك الجوع.
(و) السابع: (الحقنة بالجامد) على المشهور.
وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه، وقد تقدم في مفسدية الاحتقان تمام القول في ذلك.
(و) الثامن: (بل الثوب على الجسد) بلا خلاف أجده فيه أفاده صاحب الجواهر ره.
ويشهد به: خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الصائم أيلبس الثوب المبلول؟ قال (عليه السلام): لا (3). ونحوه خبر ابن راشد (4) المحمولان
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال قلت له: الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال (عليه السلام): لا بأس (2). ونحوه غيره.
ثم إن ما ذكرناه في خبر ابن رئاب على نقل الكليني إياه، وأما على رواية الصدوق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام): ينهى عن النرجس للصائم. فدلالته على المرجوحية واضحة، وإنما يحمل النهي عنه على الكراهة من جهة ما فيه من التعليل الموجب لكون حكمه حكم شم الريحان الذي هو الكراهة، قال الكليني ره: وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا: إنه يمسك الجوع.
(و) السابع: (الحقنة بالجامد) على المشهور.
وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه، وقد تقدم في مفسدية الاحتقان تمام القول في ذلك.
(و) الثامن: (بل الثوب على الجسد) بلا خلاف أجده فيه أفاده صاحب الجواهر ره.
ويشهد به: خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام): عن الصائم أيلبس الثوب المبلول؟ قال (عليه السلام): لا (3). ونحوه خبر ابن راشد (4) المحمولان