____________________
في الماء أشد تأثيرا في نفوذ الماء في المنافذ، فما عن المدارك من إلحاق غمس المنافذ كلها برمس الرأس كله ضعيف.
4 - هل يختص هذا الحكم برمس الرأس في الماء كما هو المشهور بين الأصحاب، أم يعم رمسه في الماء المضاف كما عن كاشف الغطاء وتبعه جماعة، أم يعم رمسه في كل مائع كما عن الشهيد الثاني في المسالك؟ وجوه.
وقد استدل للأخير بكلام بعض أهل اللغة والفقهاء بأنه يصدق الارتماس على الغمس في كل مائع وبقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه (1).
ولكن يرد على الأول: أن الحكم في النصوص علق على الارتماس في الماء لا مطلق الارتماس، والماء حقيقة في المطلق وإطلاقه على غيره محتاج إلى قرينة مفقودة.
وعلى الثاني: أن عطف ولا يرمس على قوله يستنقع في الماء يجعله ظاهرا في إرادة رمس رأسه في الماء.
واستدل للقول الثاني: بعدم معقولية دخل وصف الإطلاق في مثل هذا الحكم، وبشمول لفظ الماء للمضاف.
ولكن يرد على الأول: أنه لعدم إحاطتنا بمناطات الأحكام الشرعية لا يصح الاعتماد على هذه الوجوه الاستحسانية.
وعلى الثاني: ما تقدم من كون الماء حقيقة في المطلق.
فتحصل: أن الأظهر هو الاختصاص بالارتماس في الماء، والأحوط الاجتناب عن الارتماس في المضاف أيضا.
5 - في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما لا كلام، وإلا فهل يبطل الصوم برمس
4 - هل يختص هذا الحكم برمس الرأس في الماء كما هو المشهور بين الأصحاب، أم يعم رمسه في الماء المضاف كما عن كاشف الغطاء وتبعه جماعة، أم يعم رمسه في كل مائع كما عن الشهيد الثاني في المسالك؟ وجوه.
وقد استدل للأخير بكلام بعض أهل اللغة والفقهاء بأنه يصدق الارتماس على الغمس في كل مائع وبقوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه (1).
ولكن يرد على الأول: أن الحكم في النصوص علق على الارتماس في الماء لا مطلق الارتماس، والماء حقيقة في المطلق وإطلاقه على غيره محتاج إلى قرينة مفقودة.
وعلى الثاني: أن عطف ولا يرمس على قوله يستنقع في الماء يجعله ظاهرا في إرادة رمس رأسه في الماء.
واستدل للقول الثاني: بعدم معقولية دخل وصف الإطلاق في مثل هذا الحكم، وبشمول لفظ الماء للمضاف.
ولكن يرد على الأول: أنه لعدم إحاطتنا بمناطات الأحكام الشرعية لا يصح الاعتماد على هذه الوجوه الاستحسانية.
وعلى الثاني: ما تقدم من كون الماء حقيقة في المطلق.
فتحصل: أن الأظهر هو الاختصاص بالارتماس في الماء، والأحوط الاجتناب عن الارتماس في المضاف أيضا.
5 - في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما لا كلام، وإلا فهل يبطل الصوم برمس