____________________
وملخص القول فيها: أنه قد اختلفت كلمات القوم فيها:
فمنهم من حكم بحرمة الاحتقان مطلقا بالمائع أو الجامد من دون لزوم القضاء أو الكفارة وهو المحكي عن الصدوق.
ومنهم: من ذهب إلى حرمة الاحتقان بالمائع دون الجامد، وهو المحكي عن جمل السيد حاكيا له عن قوم وعن الاستبصار والسرائر والمنتهى والمسالك والمدارك وغيرها.
ومنهم من حكم بأنها توجب القضاء مطلقا، نسب إلى المفيد ره.
ومنهم من حكم بأن الحقنة بالمائع توجب القضاء خاصة، وهو ظاهر المتن وعن المبسوط والقاضي والحلبي والإرشاد والتحرير وغيرها.
ومنهم من حكم بأنها توجب القضاء والكفارة مطلقا، حكاه السيد في محكي جمله عن قوم من أصحابنا.
ومنهم من حكم بإيجاب الحقنة بالمائع لهما، ذهب إليه جماعة.
ومنهم من ذهب إلى عدم حرمتها وعدم إيجابها للقضاء والكفارة كابن الجنيد.
وأما النصوص فهي: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان فقال (عليه السلام): لا بأس (1). وهي مطلقة شاملة للجامد والمائع.
ودعوى ظهورها في خصوص الجامد كما ترى، وموثق الحسن بن فضال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس بالجامد (2).
فمنهم من حكم بحرمة الاحتقان مطلقا بالمائع أو الجامد من دون لزوم القضاء أو الكفارة وهو المحكي عن الصدوق.
ومنهم: من ذهب إلى حرمة الاحتقان بالمائع دون الجامد، وهو المحكي عن جمل السيد حاكيا له عن قوم وعن الاستبصار والسرائر والمنتهى والمسالك والمدارك وغيرها.
ومنهم من حكم بأنها توجب القضاء مطلقا، نسب إلى المفيد ره.
ومنهم من حكم بأن الحقنة بالمائع توجب القضاء خاصة، وهو ظاهر المتن وعن المبسوط والقاضي والحلبي والإرشاد والتحرير وغيرها.
ومنهم من حكم بأنها توجب القضاء والكفارة مطلقا، حكاه السيد في محكي جمله عن قوم من أصحابنا.
ومنهم من حكم بإيجاب الحقنة بالمائع لهما، ذهب إليه جماعة.
ومنهم من ذهب إلى عدم حرمتها وعدم إيجابها للقضاء والكفارة كابن الجنيد.
وأما النصوص فهي: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان فقال (عليه السلام): لا بأس (1). وهي مطلقة شاملة للجامد والمائع.
ودعوى ظهورها في خصوص الجامد كما ترى، وموثق الحسن بن فضال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس بالجامد (2).