____________________
الكفارة وهي أمور: الأول: الحقنة على تردد، وقد مر الكلام فيها.
الثاني: (الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام) لا كلام في وجوب الإمساك عنه في الصوم وغيره، إنما الكلام في أنه هل يفسد الصوم بذلك فيترتب على وقوعه في حال الصوم وجوب القضاء كما عن المشايخ الثلاثة وأتباعهم وابن زهرة وظاهر الصدوقين، وعن الدروس: إنه المشهور بين الأصحاب، وعن السيدين في الإنتصار والغنية والشيخين: دعوى الاجماع عليه، أم لا يوجب فساد الصوم كما اختاره المصنف ره في جملة من كتبه، وعن العماني والسيد في الجمل والحلي والمحقق في المعتبر والشرائع ونسب إلى أكثر المتأخرين - إن لم يكن جميعهم - كما أفاده صاحب الجواهر ره، وعن الحدائق: نسبته إلى المشهور بين المتأخرين.
وقد استدل للأول: بجملة من النصوص: كموثق سماعة: سألته عن رجل كذب في رمضان فقال (عليه السلام): قد أفطر وعليه قضائه فقلت: وما كذبته؟ قال (عليه السلام): يكذب على الله وعلى رسوله (1).
وموثقه الآخر: سألته عن رجل كذب في شمر رمضان فقال (عليه السلام): قد أفطر وعليه قضائه وهو صائم يقضي صومه ووضوئه إذا تعمد (2).
وموثق أبي بصير: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال: قلت له: هلكنا قال (عليه السلام): ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام (3).
وخبره الآخر عنه (عليه السلام): الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة
الثاني: (الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام) لا كلام في وجوب الإمساك عنه في الصوم وغيره، إنما الكلام في أنه هل يفسد الصوم بذلك فيترتب على وقوعه في حال الصوم وجوب القضاء كما عن المشايخ الثلاثة وأتباعهم وابن زهرة وظاهر الصدوقين، وعن الدروس: إنه المشهور بين الأصحاب، وعن السيدين في الإنتصار والغنية والشيخين: دعوى الاجماع عليه، أم لا يوجب فساد الصوم كما اختاره المصنف ره في جملة من كتبه، وعن العماني والسيد في الجمل والحلي والمحقق في المعتبر والشرائع ونسب إلى أكثر المتأخرين - إن لم يكن جميعهم - كما أفاده صاحب الجواهر ره، وعن الحدائق: نسبته إلى المشهور بين المتأخرين.
وقد استدل للأول: بجملة من النصوص: كموثق سماعة: سألته عن رجل كذب في رمضان فقال (عليه السلام): قد أفطر وعليه قضائه فقلت: وما كذبته؟ قال (عليه السلام): يكذب على الله وعلى رسوله (1).
وموثقه الآخر: سألته عن رجل كذب في شمر رمضان فقال (عليه السلام): قد أفطر وعليه قضائه وهو صائم يقضي صومه ووضوئه إذا تعمد (2).
وموثق أبي بصير: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال: قلت له: هلكنا قال (عليه السلام): ليس حيث تذهب إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام (3).
وخبره الآخر عنه (عليه السلام): الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة