____________________
وعن الشيخ ره روايته في اللطف من الأشياف وهذا مختص بالجامد، ولكن لا مفهوم له كي يدل على عدم الجواز في المائع.
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال (عليه السلام): الصائم لا يجوز له أن يحتقن (1).
وهذا يدل على عدم جواز الاحتقان مطلقا.
وعن المسالك: أنه لا يطلق اسم الاحتقان على استدخال الجامد، فإن تم ذلك فهو مختص بالمائع.
فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على عدم الجواز في المائع، وجوازه في الجامد، لا ما أفاده بعض المعاصرين من تقييد صحيح البزنطي بالموثق ثم تقييد صحيح علي بن جعفر به، فإنه يتوقف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به، بل لاختصاص صحيح البزنطي بالمائع لما أفاده الشهيد الثاني، وهو حينئذ أخص من صحيح علي بن جعفر بنفسه، ولولا ذلك كان الجمع بينهما مقتضيا لما بنى عليه ابن الجنيد.
والمنسوب إلى كثير من الأصحاب: القول بحرمة الاحتقان تعبدا لظهور لا يجوز في ذلك، ففي المفطرية يرجع إلى النصوص الحاصرة للمفطرات في أمور ليس الاحتقان منها.
وأورد عليه: بأن الظاهر من النهي في أمثال المورد إرادة الحكم الوضعي لا محض التكليف، فالخبر يدل على أخذ عدمه في الصوم، فبه يبطل ويجب قضاءه، وهل تجب الكفارة حينئذ وجهان مبنيان على شمول - قوله من أفطر متعمدا له وعدمه، ولا يبعد الثاني فإن المنساق إلى الذهن منه غير ذلك.
وصحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال (عليه السلام): الصائم لا يجوز له أن يحتقن (1).
وهذا يدل على عدم جواز الاحتقان مطلقا.
وعن المسالك: أنه لا يطلق اسم الاحتقان على استدخال الجامد، فإن تم ذلك فهو مختص بالمائع.
فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على عدم الجواز في المائع، وجوازه في الجامد، لا ما أفاده بعض المعاصرين من تقييد صحيح البزنطي بالموثق ثم تقييد صحيح علي بن جعفر به، فإنه يتوقف على القول بانقلاب النسبة ولا نقول به، بل لاختصاص صحيح البزنطي بالمائع لما أفاده الشهيد الثاني، وهو حينئذ أخص من صحيح علي بن جعفر بنفسه، ولولا ذلك كان الجمع بينهما مقتضيا لما بنى عليه ابن الجنيد.
والمنسوب إلى كثير من الأصحاب: القول بحرمة الاحتقان تعبدا لظهور لا يجوز في ذلك، ففي المفطرية يرجع إلى النصوص الحاصرة للمفطرات في أمور ليس الاحتقان منها.
وأورد عليه: بأن الظاهر من النهي في أمثال المورد إرادة الحكم الوضعي لا محض التكليف، فالخبر يدل على أخذ عدمه في الصوم، فبه يبطل ويجب قضاءه، وهل تجب الكفارة حينئذ وجهان مبنيان على شمول - قوله من أفطر متعمدا له وعدمه، ولا يبعد الثاني فإن المنساق إلى الذهن منه غير ذلك.