____________________
صومه (1).
وموثق سماعة: سألته عن القئ في رمضان فقال (عليه السلام): إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شئ يكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء (2).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل يستاك وهو صائم فيقئ ما عليه؟ قال (عليه السلام): إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ (3). ونحوها غيرها. وهذه النصوص صريحة في وجوب القضاء عليه.
وأما عدم وجوب الكفارة: فللأصل بعد عدم شمول دليلها له لأنه متضمن لوجوب الكفارة على من أفطر متعمدا غير الشامل لذلك، ولخلو النصوص على كثرتها عنه، مضافا إلى صريح إجماع الخلاف وظاهر غيره المؤيد بالتتبع.
وأما ما في الموثق من قوله فقد أفطر فلتعقبه بقوله وعليه القضاء، لا إطلاق له يشمل التنزيل بلحاظ الكفارة أيضا، أضف إلى ذلك كله قوله (عليه السلام) في خبر مسعدة وإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له (4). فإنه كالصريح في عدم وجوب الكفارة التي يفزع إليها في تكفير الذنب، فلا ينبغي التوقف في عدم وجوب الكفارة، ووجوب القضاء خاصة.
وقد استدل لعدم وجوب القضاء أيضا: بأن الأصل الصحة وبراءة الذمة، وبأن الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف لا ما ينفصل عنه فليس بمناف. هكذا نقل المصنف ره في المنتهى عن السيد المرتضى قده.
وموثق سماعة: سألته عن القئ في رمضان فقال (عليه السلام): إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شئ يكره نفسه عليه فقد أفطر وعليه القضاء (2).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل يستاك وهو صائم فيقئ ما عليه؟ قال (عليه السلام): إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ (3). ونحوها غيرها. وهذه النصوص صريحة في وجوب القضاء عليه.
وأما عدم وجوب الكفارة: فللأصل بعد عدم شمول دليلها له لأنه متضمن لوجوب الكفارة على من أفطر متعمدا غير الشامل لذلك، ولخلو النصوص على كثرتها عنه، مضافا إلى صريح إجماع الخلاف وظاهر غيره المؤيد بالتتبع.
وأما ما في الموثق من قوله فقد أفطر فلتعقبه بقوله وعليه القضاء، لا إطلاق له يشمل التنزيل بلحاظ الكفارة أيضا، أضف إلى ذلك كله قوله (عليه السلام) في خبر مسعدة وإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له (4). فإنه كالصريح في عدم وجوب الكفارة التي يفزع إليها في تكفير الذنب، فلا ينبغي التوقف في عدم وجوب الكفارة، ووجوب القضاء خاصة.
وقد استدل لعدم وجوب القضاء أيضا: بأن الأصل الصحة وبراءة الذمة، وبأن الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف لا ما ينفصل عنه فليس بمناف. هكذا نقل المصنف ره في المنتهى عن السيد المرتضى قده.